السبت - 08 فبراير 2025
السبت - 08 فبراير 2025

حرمان المعتدين جسدياً من الامتحان

حددت وزارة التربية والتعليم أنواع المخالفات الممنوعة داخل لجان الامتحانات والإجراءات الجزائية الواجب اتخاذها ضد الطلبة المخالفين لضوابط الامتحانات. ووفقاً لدليل تطبيق الامتحانات، يُحرم الطالب من أداء امتحان جميع المواد الدراسية، وتطبق عليه لائحة الانضباط السلوكي في حال تعديه جسدياً على أحد زملائه أو العاملين داخل لجنة الامتحان. وتصدّر الغش أو مساعدة الغير عليه داخل اللجان المخالفات المحددة، إضافة إلى حمل أو استخدام الهواتف المتحركة أو الأجهزة السمعية والصوتية والمرئية. وتضمنت استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الافتراضية أو إثبات تداول الوثائق الامتحانية، وذلك بناء على تقرير لجنة الإشراف العام على الامتحانات. وشملت المخالفات الاعتداء اللفظي على أحد العاملين في مقر الامتحانات أو أحد زملائه داخل لجنة الامتحان، فضلاً عن التهديد من قبل الطالب لأحد العاملين أو الطلاب داخل اللجنة، وكذلك الإتلاف المتعمد للورقة الامتحانية. وحددت الوزارة الإجراء الواجب اتخاذه في حال ارتكاب أي طالب لأي من هذه المخالفات، وهو حرمانه من امتحان المادة ورصد علامة الصفر، مشددة على ضرورة إخطار ولي أمر الطالب الذي حُرم من الامتحان، وتنبيهه بالإجراءات المقرر اتخاذها في حال تكرار الطالب للمخالفة، فضلاً عن احتفاظ اللجنة بالأجهزة والوثائق المضبوطة وذلك مع تقرير اللجنة. ووفقاً للائحة، تنطبق تلك الإجراءات الجزائية على جميع أنواع التعليم، وفي حال تكرار أي من المخالفات المذكورة، يحرَم الطالب من امتحان جميع المواد الدراسية. وفي حال ضبط شخص آخر يؤدي الامتحان نيابة عن الطالب، يُحرم الطالب من امتحان المادة ويرصد له صفر، وإذا كان الشخص المنتحل لشخصية الطالب من غير الطلبة المسجلين في نظام بيانات الطلبة يحال التقرير إلى الشؤون القانونية.