السبت - 26 أبريل 2025
السبت - 26 أبريل 2025

مدة القصر بلا دليل

خلافات كبيرة تظهر بين الناس في مثل هذه المواسم في أحكام الصلاة في السفر، والقول المشهور هو الترخيص بأن يجمع المسافر ويقصر (20) صلاة رباعية، مدة (4) أيام بلياليهن؛ إن نوى الإقامة هذه المدة فأقل، أما إن نوى أكثر من (4) أيام، غير يومَي الدخول والخروج؛ فيتم صلاته من أول يوم بعد يوم الوصول، وإن لم ينوِ الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انقضاءها في أي وقت، ومتى قضيت رجع من سفره؛ فله أن يقصر الصلاة (18) يوما صحاحاً. الباحث في المسألة المتقدمة سيكتشف من خلال استقراء الموضوع أن نصوص الشريعة ذكرت مسافة جواز القصر، ولم تظهر ما يدل على اعتبار المدد التي ذكرها الفقهاء كالأربعة أيام أو الخمسة عشر أو العشرين يوماً كحد فاصل بين السفر والإقامة، ولم يظهر من هديه صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي صحابته، رضي الله عنهم، تصحيح قول من قال بأن من قيَّد نزوله بوقت أو عمل فهو مسافر، كما لم تظهر صحة قول من حد السفر بالاستيطان. مما تقدم يتبين أن حاله (العرفية) يمكن أن تبنى عليها أحكام السفر والإقامة، وأن الضابط هو العُرف، وهو رأي يمكن الاعتماد عليه؛ فمن وصفه الناس بأنه مسافر أو مقيم فهو كذلك، وبدون نية الإقامة المستقرة، والمكان المعتاد، والمسكن الثابت، لا يمكن اعتبار المسافر مقيماً؛ ونلزمه برأي عدم جواز قصر الصلاة. متخصص في الفقه والفكر [email protected]