الخميس - 12 ديسمبر 2024
الخميس - 12 ديسمبر 2024

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي يرسّخ الحماية القانونية للعقود المالية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة، لتوفير بيئة استثمارية متكاملة ترسخ الحماية القانونية للعقود المالية المؤهلة ونهائيتها ونفاذها بالدولة. وتسري أحكام القانون على جميع العقود المالية المؤهلة، أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجبه، أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة. وتستثنى من تطبيق القانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم. ويستهدف القانون تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي. ووصف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، القانون الجديد بالإضافة الجديدة للبنية التشريعية المالية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات، ما يدعم الاستقرار المالي وتنافسية الدولة في المحافل الدولية، ويعزز مكانتها باعتبارها أحد أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم. وأكد أن القانون سيحد من مخاطر الائتمان والتسوية ويرفع فاعلية إجراءاتها التنظيمية شاملة للضمانات المرتبطة باتفاقيات المقاصة على أساس الصافي، ما يعزز بدوره أطر الرقابة والحوكمة، ويرتقي بأداء الاقتصاد الوطني ويستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة. وتشمل المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأحكام القانون حالات إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد الناشئ عن عقد مالي مؤهل أبرم بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أو كان يخضع لأحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي. وينص القانون على أنه في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء والتي تحول بموجب الاتفاقية لمطالبات أو التزامات صافية، نافذة وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة على أساس الصافي. ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي. وتنفذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر، وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية. ويطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب عقد مالي مؤهل أو أكثر يبرم بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو ما يتعلق بها. ولا يجوز تعليق أو فسخ أو عدم تنفيذ أحكام اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو جعلها مشروطة بأي صورة، استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر، سواء أكان ذلك بالإعفاء أم الاستبدال أم على أساس الصافي. ووفقاً لأحكام القانون، لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق لصالح طرف غير معسر، وأي دفعة أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء أكانت تقليدية أم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر العقود المالية المؤهلة الواردة في القانون نافذة ونهائية ولا تعد وفقاً لأحكام هذا القانون باطلة أو غير قابلة للنفاذ أو غير نهائية لأي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية. وتقوم وزارة المالية بموجب القانون بإصدار قرار من الوزير لتشكيل لجنة مشتركة تسمى لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية اثنين عن كل من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين. وتختص اللجنة بتحديد العقود المالية المؤهلة التي لم تدرج في القانون، إضافة إلى صلاحيتها في حذف أو إضافة أو استبدال العقود المالية المؤهلة من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في القانون.