الجمعة - 19 أبريل 2024
الجمعة - 19 أبريل 2024

محاكم بلا دفاع.. محامو الجزائر غاضبون بسبب «إهانة زميلهم»

محاكم بلا دفاع.. محامو الجزائر غاضبون بسبب «إهانة زميلهم»

اعتصم المحامون أمام مجلس قضاء العاصمة الجزائر. (رويترز)

قاطع المحامون في الجزائر جلسات كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس استجابة لنداء المجلس الوطني لمنظمات المحامين تنديداً بما وصفه بـ«الاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامناً مع منظمة الجزائر العاصمة».



وشهدت المحاكم الجزائرية، الأربعاء، مقاطعة «أصحاب الجبب السوداء» تضامناً مع زملائهم بالعاصمة، ودفاعاً عن مكانة هيئة الدفاع، بعد تعرض نقيب المحامين بالعاصمة عبدالمجيد سيليني لما اعتبروه «إهانة» من قبل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة.



وتعرض نقيب المحامين إلى وعكة صحية بعد شجار مع القاضي أثناء جلسة لمحاكمة رجل الأعمال عولمي الخميس الماضي، سببها رفض القاضي طلب الدفاع تأجيل استمرار المحاكمة إلى السبت الموالي، بسبب التعب وضماناً لمحاكمة عادلة.



فشل المفاوضات

وأشعل الصدامُ، بين القاضي ونقيب المحامين، حركةً احتجاجية لمحامي العاصمة، حيث قرروا مقاطعة الجلسات لمدة اسبوع ابتداء من الأحد الماضي، بعد فشل مفاوضاتهم مع رئيس مجلس قضاء العاصمة والنائب العام السبت الماضي الذي حاول ثنيهم عن مقاطعة جلسات المحاكمات الجنائية.



وقرر المحامون مواصلة مساعيهم الاحتجاجية لتتوسع بعد عقد لقاء المجلس الوطني لـ«منظمات المحامين»، الثلاثاء، بمقره بالمحكمة العليا، حيث شمل الاحتجاج كامل محاكم الجزائر عبر إضراب عام يومي الأربعاء والخميس.



ورغم أن الإضراب تسبب في تأجيل قضايا على غرار جلسة الاستئناف أمام قضاء العاصمة في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى تاريخ 21 أكتوبر المقبل، إلا أنه لم يصدر أي تعليق عن وزير العدل أو الحكومة حيال هذه التطورات.





المادة 25

وندد مجلس «اتحاد نقابات المحامين» في بيان صادر عنه، بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24 سبتمبر تجاه هيئة الدفاع ونقيب المحامين لمنظمة الجزائر.



واعتبر المجلس أن الأمر ما كان ليحصل لو التزم القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.



وتنص هذه المادة على أنه «إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، تُوقف الجلسة وجوباً ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال. في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقاً لتقاليد وأخلاقيات المهنة».



«عبارات مشينة وركل باب قاعة»

غير أن النقابة الوطنية للقضاة لها رأي مخالف، إذ أوضحت في آخر بيان لفرعها النقابي بالعاصمة، أن المادة 25 التي استند إليها المحامون، «لا مجال لتطبيقها في قضية الحال، ما دام تطبيقها ينحصر في الخلافات الطارئة بين رئيس الجلسة وهيئة الدفاع ولا يتعدى إلى الأفعال التي تكتسي طابعاً جزائياً».



واعتبرت نقابة القضاة، أن ما قام به نقيب المحامين عبدالمجيد سيليني «يدخل تحت طائلة المادتين 144 و147 من قانون العقوبات».



وتنص المادة 144 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 دينار جزائري إلى 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضياً أو موظفاً أو ضابطاً عمومياً أو قائدًا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين».



وتقر المادة 147 من القانون نفسه، العقوبات ذاتها على مرتكبي الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائياً.



وتتهم نقابة القضاء سيليني بأنه «لم يستسغ» رفض رئيس الجلسة لطلبه «وقام بمحاولة فرض منطقه بارتكاب أفعال وثقها أمين ضبط الجلسة».

وصف البيان الأفعال بـ«إحداث فوضى داخل الجلسة والإخلال بنظامها والمساس بواجب الاحترام لهيئة المجلس الموقر بتلفظه بعدة عبارات مشينة، وركل باب قاعة الجلسات»، وهو ما اعتبرته «خرقاً لتقاليد هيئة المحاماة».