الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

تسعير البضائع أمان للطرفين

تسعير البضائع أمان للطرفين
روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ؛ فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ؛ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حِبّان، وإسناده على شرط الإمام مسلم.
الحديث لا يدل على تحريم التسعير، وفيه تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات؛ وحتى لو فُهِم من الحديث امتناعُه صلى الله عليه وسلم عن التسعير، فإن هذه واقعة عينٍ، وفي حالة خاصة، لها ظروف وملابسات، ومقرر في قواعد الأصول: أن وقائع الأعيان لا عموم لها، كما أن امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير لا يعني تحريمه مطلَقًا؛ فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، وامتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير جاء معلَّلاً بقوله: «وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلا مَالٍ»؛ والمعنى هو أنه راعى ألا ينال أحداً شيءٌ من الظلم، بائعاً كان أو مشترياً، وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بين الطرفين، بحماية البائع من إلزام المشتري بسعر دون الذي يريد بغير وجه حق، وبحماية المشتري من غبن البائع له، أو استغلال حاجته.
[email protected]