الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

إدانة مخالفين بسوق الأسهم السعودي لتلاعبهم بأسهم 18 شركة مدرجة

إدانة مخالفين بسوق الأسهم السعودي لتلاعبهم بأسهم 18 شركة مدرجة

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودي، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالي ضد محمد بن سعد بن سعدان الجضعي، وفيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالي، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما على أسهم 18 شركة، بحسب بيان لها، اليوم.

وضمت قائمة الشركات: الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، وشركة الأسمنت العربية، وشركة الأندلس العقارية، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، وشركة اللجين القابضة، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة أسمنت المدينة، وشركة أسمنت حائل، وشركة أميانتيت العربية السعودية، وشركة بوان، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة كيمائيات الميثانول، ومجموعة أسترا الصناعية، وذلك خلال الفترة من 2 أغسطس 2015 إلى 18 أبريل 2016، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما، تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 710 آلاف ريال على محمد بن سعد بن سعدان الجضعي، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 594.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالي، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 1.74 مليون ريال على فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 17.67 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالي، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الاشخاص المرخص لهم.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره 12.5 مليون ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل بن عبدالرحمن بن علي العجلان.

وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالي، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.