الخميس - 16 مايو 2024
الخميس - 16 مايو 2024

عُمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

عُمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

(أرشيفية)

أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان، علي بن مسعود السنيدي، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، بغرض تعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة للبلاد.

وذكرت وزارة الصناعة في بيان، اليوم، أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية، وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، تنفيذاً لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وقالت الوزارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع.

وأوضحت أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحاً عبر الإنترنت، وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة، من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يوماً من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ووفقاً للقانون، يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل كلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني.

وأشارت اللائحة إلى أن المشروع يجب أن يساهم في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%.

وأفادت اللائحة بأنه يجوز منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

كما يجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقاً لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40% -إن وجدت، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن 30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة.