الثلاثاء - 07 مايو 2024
الثلاثاء - 07 مايو 2024

مصر تدخل تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة

مصر تدخل تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة

(أرشيفية)

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي قامت وزارة المالية بإجرائها، وتم طرحها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تشمل التزامات وتيسيرات للمسجلين.

واستعرض عبدالقادر في بيان تلقت «الرؤية» نسخه منه، اليوم، بعض هذه التعديلات، ومنها إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، موضحاً أن هذا التعديل يأتي لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذي يساهم في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر.

ولفت إلى أنه نظراً لسهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بالمستندات كافة، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للتعديل المقترح على المادة رقم (20)، ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 14 يوماً من حدوثها.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على المادة (6)، والمادة (7) من قانون الضريبة على القيمة المضافة ليصبح نص المادة رقم (6) وفقاً للتعديل المقترح (تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب).

بينما سيكون نص المادة (7) وفقاً للتعديلات المقترحة كالتالي (مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي، كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي).

وبالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة، قال عبدالقادر: «إن التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة في المادة (30) ليصبح نص المادة كالتالي (ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها».

وأضاف: «أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد، وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر)، والتي تنص على الآتي: (يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص».