الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

35 خدمة مجانية لتسجيل عقارات أبوظبي

35 خدمة مجانية لتسجيل عقارات أبوظبي

دليل المستثمر العقاري الجديد يوضح الرسوم الخاصة بعمليات التملك والتطوير العقاري. (الرؤية)

أدرجت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي 35 خدمة مجانية من أصل 70 خدمة على لائحة خدمات تسجيل العقارات ضمن دليل المستثمر العقاري الجديد، الذي أطلق عقب تعديلات قانون التملك بالإمارة الأسبوع الماضي.

وأفاد مدير إدارة تطوير القطاع العقاري بالإنابة في الدائرة راشد الكعبي، بأن الدليل يمثل نافذة استرشادية مباشرة للمستثمرين للاستفادة من الحوافز الجديدة، لا سيما على صعيد إيضاح الرسوم الخاصة بعمليات التملك والتطوير العقاري المعدلة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي للإمارة الصادر أخيراً.

وتضم الخدمات المجانية في أغلبها خدمات التسجيل الخاصة بالأراضي والوحدات العقارية، سواء على صعيد المطورين، ما يسهم في خفض الرسوم المحصلة على الوحدات، أو بشكل مباشر للمشترين، سواء بهدف التأجير أو إعادة البيع، ما يحفز الإقبال على العقارات.


وأضاف الكعبي في لقاء إعلامي بأبوظبي أن الدليل يوضح بشكل مفصل خارطة المناطق الاستثمارية المطروحة لتملك الأجانب الكامل داخل الإمارة، والتي تشمل 20 منطقة.


وبحسب الخارطة المستحدثة تضم القائمة كلاً من: شاطئ الراحة، جزيرة ياس، السعديات، الماريا، اللولو، والريم، منطقة الريف، سيح السديرة، مدينة مصدر، المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، المنطقة الحرة لموانئ أبوظبي، المنطقة الاستثمارية بمدينة الفلاح، جزيرة فاهد، واحة السعديات، المنطقة الاستثمارية بالجرف، جزيرة نوراي، والجبيل، المنطقة الاستثمارية في «زون سكورب»، الشامخة، وكاسر الأمواج، فيما تقتصر المناطق أخرى على تملك المواطنين فقط.

وحدد الدليل آليات حل المنازعات عبر الدائرة العقارية بقضاء الإمارة، التي تفصل في كل النزاعات، سواء في النشاط الصناعي أو السكني أو التجاري إلى جانب المزارع، وأي ممتلكات عقارية، باستثناء النزاعات الإيجارية.

وتشمل الآليات دورة الفصل وحل النزاعات، التي تتباين بحسب طبيعة النزاع، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تقييمات الخبراء، إذ يراوح السقف الزمني بين تسعة و15 شهراً، فيما حددت نسبة ثلاثة في المئة من قيمة المطالبة العقارية كرسوم لتسجيل النزاع قضائياً.

وحددت الآليات معدلاً ثابتاً للرسوم بقيمة 4000 درهم للمطالبات غير المحددة القيمة عند تقديم الدعوى، والتي تتخطى في الكثير من الأحيان نصف مليون درهم، فيما يعطي القانون لأطراف الدعوى الحق في الاستئناف أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وتقوم لجنة فض النزاعات الإيجارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالوحدات الإيجارية ويبلغ السقف الزمني للبت فيها تسعة أشهر، ويتاح الاستئناف فقط في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، بينما تبلغ الرسوم المحددة ثلاثة في المئة من القيمة الإيجارية، وتطبق الرسوم على قيمة المطالبة الأعلى في حالة المطالبات المتعددة بحد أقصى 30 ألف درهم.

* الفصل في النزاعات

أوضح دليل المستثمر العقاري الجديد أن الإمارة تضع حلولاً بديلة للفصل في النزاعات عن طريق لجان رسمية للتحكيم مقابل رسوم، إذ يستغرق البت في النزاع ما بين ستة و18 شهراً. ولا يحتاج أطراف الدعوى إلى تمثيل قضائي، فيما تعد قرارات اللجان ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز استئناف أحكامها.