الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

5 ملايين درهم سقف الاقتراض عبر التمويل الجماعي

5 ملايين درهم سقف الاقتراض عبر التمويل الجماعي
أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي، وتضمن 12 مادة تشمل التعريفات ونطاق التطبيق والترخيص والتزامات وحقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والجزاءات.

وحدد القرار، الذي اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، أُسس الاقتراض والاستثمار وإدارة عمل منصات التمويل الجماعي، إذ يشترط بموجب التزامات طالب التمويل ألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به كالشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة 2.5 مليون درهم خلال عام، و5 ملايين درهم طوال مدة الشركة، كما يشترط الامتناع عن عرض مطالب التمويل في ذات الوقت في أكثر من منصة، والامتناع عن تقديم عرضه بأي وسيلة أخرى للمستثمرين خارج المنصة.

واشترط القرار ألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مليون درهم، واشترط على المشغل التأكد من عدم تجاوز استثمارات المستثمر باستثناء المحترف أو الطرف النظير خلال 12 شهراً عن مبلغ 30 ألف درهم لدى كل طالب تمويل بشأن الطلبات المعروضة له على المنصة، و100 ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة.


وتناولت المادة الأولى التعريفات، ومن ضمنها تعريف التمويل الجماعي، الذي يعد وسيلة تمكن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال المنصة، كما عرفت طالب التمويل بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في الحصول على تمويل جماعي من خلال المنصة، والمشغل بالشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي.


وتناولت المادة 2 نطاق التطبيق؛ حيث تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بعملية التمويل الجماعي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

جهات محظورة

حددت المادة 3 جهات يُحظر عليها طلب التمويل الجماعي، هي: الشركات المساهمة، وصناديق الاستثمار، والجهات التي تتناول أنشطة ضمن قطاع الأوراق المالية أو التأمين أو المصارف، والشركات التي تنوي استخدام التمويل الجماعي لمنح قروض أو الاستثمار في شركات أخرى قائمة، والشركات التي لديها رأس مال مدفوع أكثر من 6 ملايين درهم.

مليون درهم رأس مال مدفوع

تناولت المادة الرابعة ترخيص المشغل، إذ لا يجوز مزاولة نشاط النقل لمنصة التمويل الجماعي في الدولة من دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشترط للترخيص بمزاولة نشاط المشغل: أن يكون طالب الترخيص جهةً مرخصةً من قبل الهيئة أو شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً للقوانين النافذة أو أي شكل آخر توافق عليه الهيئة، وألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن مبلغ مليون درهم، وسداد الرسوم المقررة من الهيئة لمزاولة نشاط الشغل، وتوفير المتطلبات المحددة في كتيب القواعد.

التزامات المشغل

حددت المادة الخامسة التزامات المشغل تجاه الهيئة، ومن ضمن الالتزامات إبرام اتفاقية مع طالب التمويل تتضمن حقوقه والتزامات الطرفين وقنوات التواصل بينهما بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، والامتناع عن تمويل أو مساعدة أو استمالة أي مستثمر للاستثمار في طلبات التمويل المعروضة على المنصة أو التفاوض في شروطها أو تفضيل مستمر على آخر أو إغراء المستمر للاستثمار في طلبات تمويل معينة دون غيرها، والامتناع عن الاستثمار في طلبات التمويل نيابة عن المستثمر.

جزاءات وغرامات

حددت المادة العاشرة الجزاءات، حيث يجوز للهيئة- في حال مخالفة أحكام هذا القرار أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاها- توقيع أيّ من الجزاءات التي تتضمن توجيه إنذار إلى المخالف، وفرض غرامة مالية على المخالف بما لا يقل عن 100 ألف درهم ولا يتجاوز مليون درهم وبغرامة تعادل ما حققه المخالف من ربح أو ما تجنبه من خسارة، وإيقاف المشغل عن مزاولة النشاط، أو إلغاء ترخيصه أو توقيع الجزاءات على موظفيه، وفقاً للباب الأول من كتيب القواعد العام بالأنشطة المالية الصادر عن الهيئة.

ووفقاً للمادة يمكن للهيئة إلغاء عمليات التمويل التي تقع بالمخالفة للقوانين أو القرارات أو التعاميم الصادرة في هذا الشأن، والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع عدم الإضرار بالغير.