الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

المركزي ينشر «نظام تملك البنوك لأسهمها» ويتيح لها إعادة شراء 10%

المركزي ينشر «نظام تملك البنوك لأسهمها» ويتيح لها إعادة شراء 10%

نشر مصرف الإمارات المركزي على موقعه الإلكتروني تفاصيل «نظام تملك البنوك لأسهمها» الذي أتاح بموجبه للبنوك في الإمارات إعادة تملك وشراء ما لا يزيد على 10% من أسهمها.

ووفق النظام الجديد "لا يجوز للبنك أن يتملك، يشتري أو يعيد شراء أو يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهمه من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، ما لم تكن تلك الأسهم قد آلت إليه وفقاً للبنك الثاني من المادة الثانية من هذا النظام".

وينص البند الثاني من المادة الثانية "أنه وفقاً للمادة 93 (3) من قانون المصرف المركزي، عندما تؤول الأسهم إلى البنك لتسوية دين ويؤدي ذلك إلى حيازة البنك لأسهمه بما يتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام، فإنه يجب على البنك بيع الأسهم الفائضة، خلال سنتين من تاريخ التملك".

ويتيح النظام الجديد للمصرف المركزي عند منح أي موافقة بموجب البند الأول من المادة الثانية من هذا النظام، طلب أي معلومات يحتاج إليها حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم، كما أن للمصرف المركزي، عند منح أي موافقة بموجب البند الأول من المادة الثانية من هذا النظام، فرض أي قيود أو شروط تعتبر مناسبة على البنك.

ويقول النظام «للمصرف المركزي، بناء على طلب كتابي من البنك، تمديد الفترة المشار إليها في المادة 2.2 من هذا النظام لفترة مماثلة بنفس الشروط، وذلك حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً».

ونصت المادة الثالثة: "إنه من غير المسموح للبنك أن يشتري، يتملك، يعيد شراء أو يحوز أي مقدار من أسهمه بما يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع للبنك".

وألزم المركزي البنوك بموجب المادة الرابعة من النظام الجديد بإبلاغه كتابة وعلى الفور في حال أخل أو من المحتمل أن يخل البنك بأي حكم من هذا النظام.

وتطرقت المادة (5) إلى الإنفاذ والجزاءات، حيث أشارت إلى أن مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي معيار من المعايير المصاحبة له تؤدي إلى الخضوع إلى إجراءات وجزاءات رقابية، وذلك حسبما يراه المركزي ملائماً بما فيها التدابير المنصوص عليها في المادة 44 (1) من قانون المصرف المركزي «حماية المنشآت المالية المرخصة».

وبموجب المادة السادسة تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، والذي يدخل حيز النفاذ خلال شهر واحد من النشر في الجريدة الرسمية.

وحول النظام الجديد أشار الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إلى أن قوانين هيئة الأوراق المالية تسمح بإعادة تملك الشركات المدرجة لأسهمها، البنوك وكونها تخضع لجهة رقابية أخرى هي المصرف المركزي فيطلب منها موافقته لإعادة الشراء وفق الأنظمة.

وأوضح أن الشركات تلجأ عادة إلى إعادة شراء أسهمها حين ترى أن سهمها يتداول دون قيمته الفعلية، وخاصة عند تداوله دون قيمته الاسمية، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن البنوك الأساسية ستفعّل هذا النظام باعتبار أسهمها تتداول ضمن نطاقات جيدة لا تتطلب إعادة الشراء.