الثلاثاء - 30 أبريل 2024
الثلاثاء - 30 أبريل 2024

تفاصيل القانون الاتحادي 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات

تفاصيل القانون الاتحادي 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، اليوم (الخميس) عن تفاصيل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، خلال احاطة إعلامية أقيمت في أكسبو 2020 دبي، بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.

إطار آمن للعطاء



وأكدت الوزيرة بوحميد أن القانون المذكور يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين بشكل أساسي، وفقاً لأحكام وضوابط تطبق على أي جهة ترغب بجمع التبرعات في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، موضحة أنه يضمن ويحقق وصول التبرعات والمساعدات لمستحقيها.

وقالت: إن قانون تنظيم التبرعات يشكّل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي الصادق والسليم، والنابع من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وحثّت بوحميد أفراد المجتمع من المتبرعين على ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات من أجل تقديم المساعدات المادية أو العينية لضمان إيصالها للمستحقين، وذلك استناداً إلى ما يصدر من وزارة تنمية المجتمع من تحديث للجهات والجمعيات المعتمدة في هذا الشأن.

نظام إلكتروني



ورداً على سؤال الـ«الرؤية» حول الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية لضمان تطبيق القانون، أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة عبدالرحمن تهلك أن آلية الرقابة تتم من خلال الجهات المعنية بهذا الجانب، سواء كانت الوزارة أو السلطات المحلية.




وبيّنت أن لكل جهة نظاماً إلكترونياً يتضمن قائمة من الجهات المرخص لها، ويكون للوزارة والسلطة المختصة صلاحية التفتيش والرقابة عليها، والاطلاع على البيانات المتعلقة بالمؤسسات والجمعيات والتبرعات الحملات والحسابات البنكية، لضمان وصول التبرعات للمستفيدين بالسرعة المطلوبة والشكل الصحيح.

الجهات المعتمدة



وذكرت حصة تهلك من بين الجهات المرخص لها والمعتمدة لتلقي وجمع التبرعات: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومؤسسة سقيا الإمارات، ومؤسسة نور دبي، ومؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة الجليلة، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة التراحم الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية، وجمعية أم القيوين الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية، إضافة إلى بعض الجهات والهيئات الحكومية مثل صندوق الزكاة ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وغيرها.

غرامات مالية للمخالفين



وأشارت تهلك إلى العقوبات التي تقع مخالفي القانون، والتي تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر بأموال التبرعات أو دخل في مضاربات مالية وتوزيع إيرادات وعوائد التبرعات على أعضاء الجمعيات وموظفيها، وتضاعف العقوبة في حال عدم الالتزام.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أتى بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

آلية موحدة للتصنيف



وأكدت تهلك أنه يتم النظر حالياً في شأن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية على مستوى الدولة، وآلية جمع التبرعات لديها، حسب ما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية على وضع آلية موحدة لتصنيف هيئات وجمعيات ومؤسسات خيرية أخرى في الدولة، ستضاف لقائمة الجمعيات والمؤسسات المعتمدة لجمع التبرعات إذا ما استوفت الشروط والضوابط في شهادة التصنيف.

وأضافت أن قائمة الجهات المعتمدة لجمع وتلقي التبرعات ستتوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة وسيتم تحديثها بشكل مستمر.

نوعان من الجهات المرخصة



وأوضحت أن القانون الجديد فرّق بين نوعين من الجهات هما: الجهات المرخص لها: وهي الجهات التي تسمح لها قوانين إنشائها أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والجهات المصرح لها: وهي الجهات التي تمنحها السلطة المختصة تصريحاً بجمع التبرعات، وتتم عملية الجمع من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة.

وبشأن التبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة في التشريعات السارية في الدولة، كما أنه في المقابل يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة، تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة، ولا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق مجموعة اشتراطات.