السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

تنظيم تصاريح الإقامة لأصحاب المواهب التخصصية والمستثمرين ورواد الأعمال

تنظيم تصاريح الإقامة لأصحاب المواهب التخصصية والمستثمرين ورواد الأعمال
حدد قرار مجلس الوزراء رقم «56» لسنة 2018 الشروط والضوابط بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، على أن يبدأ تطبيق القرار في الثالث من فبراير المقبل.

وتسري أحكام القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على فئات المستثمر، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

مدة تصريح الإقامة للمستثمر


تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.


تأشيرات عمال الخدمة المساعدة للمستثمر

للمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على 3 من عمال الخدمة المساعدة بحسب حجم العائلة ووفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.

إذن الدخول في مراحل التأسيس

يمنح المستثمر من خارج الدولة أذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإصدار أذونات الدخول.

إقامة كبار العاملين

تضمنت المادة الخامسة من القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر وأشارت إلى أن للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة أن يتقدم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار وأفراد أسرهم، وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة بشرط أن يلتزم بالعمل لدى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الإقامة، على أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، مع الحصول على موافقة اللجنة المعنية.

تصاريح الإقامة لرواد الأعمال

تضمنت المادة السادسة ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، واشتملت على منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، بشرط امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم حداً أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، مع تقديم وثيقة ضمان صحي شاملة لفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لعدد 3 مديرين تنفيذيين ممن يعملون لدى رائد الأعمال، بشرط أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال فترة إقامته في الدولة، مع موافقة اللجنة المعنية.

ولرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يمنح رائد الأعمال أذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في صدار إذونات الدخول.

تصاريح الإقامة لأصحاب المواهب

اشتملت المادة لسابعة من القرار على إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، وأشارت إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمنح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا استوفى للشروط.

وتضمنت المادة الثامنة الضوابط والشروط لتصاريح إقامة أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، وذكرت أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقاً للشروط الموضحة لفئات الأطباء والمتخصصين والعلماء والمبدعين المخترعين وأصاحب النخبة والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية.

الأطباء والمتخصصون

يشترط لمنح تصريح إقامة للأطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط الستة المحددة بالقرار، وهي أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب،

وأن تكون له مساهمات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، وأن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، وأن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية، وأن يكون حاصلاً على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتوراه، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، وأن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.

العلماء

يشترط لمنح تصريح إقامة للعلماء توافر أحد شرطين، إما أن يكون معتمداً من مجلس الإمارات للعلماء أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

فيما يشترط لمنح تصريح إقامة للمبدعين من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كما يشترط لمنح تصريح إقامة للمخترع الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد.

أصحاب النخبة

يمنح تصريح إقامة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المديرون التنفيذيون

يشترط لمنح تصريح إقامة للمدير التنفيذي ألا يقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، وألا يقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم، وأن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طول مدة إقامته في الدولة.

المتخصصون في المجالات التعليمية

ويشترط لمنح تصريح إقامة للمتخصصين في المجالات التعليمية أن يكون متخصصاً في أحد المجالات أو التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة، والتي تحددها اللجنة المعنية، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة مع موافقة اللجنة المعنية.

ويجوز للفئات المذكورة أعلاه الحصول على إذن دخول الدولة لمدة 6 أشهر وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.شروط تصريح الإقامة للمستثمر

نصت المادة الثالثة من القرار على أن تمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة والأبناء تصاريح إقامة للمدد قابلة للتجديد دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.

الاستثمارات العامة

تضمنت المادة الرابعة من القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة، حيث يجب أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الدولة ويقوم بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو أن يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وأن تكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم (على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات).

الإقامة للمستثمر في عقار

يشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، إضافة إلى الشروط السابقة، يشترط ن يكون المستَثمَر مملوكاً بالكامل للمستثمِر وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، على أن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وتكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم، على أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.