الاثنين - 20 مايو 2024
الاثنين - 20 مايو 2024

اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في الدولة، دعماً لتوفير الأمن والأمان في المجتمع الإماراتي، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وحسب القانون واللائحة، فإنه يحظر حيازة أو امتلاك الحيوانات الخطرة على الأفراد، واستثنت اللائحة من ذلك المنشآت الحاصلة على رخصة، مثل حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة، والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية، فيما تشرف وزارة التغير المناخي والبيئة على عمليات الترخيص للمنشآت وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما حظرت اللائحة تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة لأي غرض، بما في ذلك الإعلانات دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وعرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ، كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطات المختصة، وتطبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ.


وحددت اللائحة التنفيذية الحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل الدولة أو النقل في أراضيها على سبيل العبور (الترانزيت)، كما حددت أن تكون وسيلة النقل مؤمنة وتلتزم بعدد من الاشتراطات منها تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، ونظافة المكان وتوافر التهوية الجيدة.