السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

«الموارد البشرية والتوطين» تطبق قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» اعتباراً من السبت

«الموارد البشرية والتوطين» تطبق قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» اعتباراً من السبت

تطبيق القرار من يوم السبت

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو الجاري تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الـ 12 والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويشترط القرار السنوي الصادر من قبل معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عدم بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ 12 والنصف ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما على ألا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.


وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.


ووفقاً للقرار يتم اتباع آلية توقيع العقوبة بناء على إجراءات محددة تبدأ بقيام المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع إثباتها بالصور، ومن ثم التحقق من المخالفة قبل إقرارها، فيما يحق للمنشأة المعنية التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

وبموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى اللغة العربية.

كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.

واتجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، والذي يعمل على مدار 24 ساعة بأربع لغات مختلفة، حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.