السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

"صحة دبي" تكشف عن 11 شرطاً للوفاة الدماغية

"صحة دبي" تكشف عن 11 شرطاً للوفاة الدماغية

مهلة 24 ساعة لأسرة المتوفي للتبرع بالأعضاء. (الرؤية)

كشفت هيئة الصحة في دبي عن سياسة جديدة لتحديد "الوفاة الدماغية" للمرضى في المنشآت الصحية بدبي، بهدف التأكد من تشخيص حالات الوفاة الدماغية وفقاً للمعايير العالمية، ودعم سياسة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني.

واشترطت السياسة الجديدة، التي حصلت "الرؤية" على نسخة منها، تحديد الموت الدماغي من قبل 3 أطباء مرخصين من الهيئة على الأقل، وحددت الهيئة 11 شرطاً يجب توافرها لتقييم الوفاة الدماغية، تتمثل في أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة إثر سبب معروف، وانقضاء 6 ساعات على الأقل منذ وقوع الحدث المؤدي إلى الغيبوبة، ألا يكون المريض تحت تأثير أي مهدئات أو مضادات قلق أو أدوية مخدرة، عدم ظهور أي نشاط حركي تلقائي لدى المريض، أن يكون المريض ليس في حالة صدمة قلبية وعائية.

وتضمنت الاشتراطات أن تكون درجة حرارة المريض الأولية أكثر من 34 درجة مئوية، وأن يعتمد المريض على التهوية الميكانيكية دون أي تنفس تلقائي، فيما لا تشير الاختبارات البيوكيميائية إلى اضطرابات استقلابية أو غدة صماء، كما يجب على الطبيب المسؤول إبلاغ الولي أو الوصي على المريض عن تقييم حالته وعواقب تأكيد الوفاة الدماغية، ولا يشترط موافقتهم من أجل طلب التقييم المسبق، ويقوم الطبيب أو نائبه بطلب التقييم عن طريق ملء وتوقيع النموذج المعتمد.


ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من السياسة المحدثة تحقيق التوافق بين رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، من أجل تحسين تشخيص حالات الوفاة الدماغية والإبلاغ عنها، ودعم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني، والتأكد من أن تشخيص الوفاة الدماغية تم وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تسهيل تشخيص الوفاة الدماغية من قبل الأطباء المرخصين من الهيئة ضمن التخصصات الطبية "الأمراض العصبية، جراحة الأعصاب، الباطنية، العناية المركزة، التخدير، وطب الأطفال والعناية المركزة الجراحية ."


وخاطبت الهيئة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، بضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية للدولة، وسياسة الهيئة المتعلقة بالوفاة الدماغية .

وحسب الهيئة، تطبق السياسة الجديدة من وقت طلب الطبيب المعالج إجراء تقييم لوظائف الدماغ، حتى وقت إصدار إشعار الوفاة الدماغية، كما تم تحديد حد أدنى من الأطباء يمكنهم إجراء تقييم وظائف الدماغ، يتمثل في 6 أطباء من تخصصات مختلفة تشمل " اختصاصي طب العناية المركزة "بالغون وأطفال" واختصاصي طب الأمراض العصبية "بالغون وأطفال" وطب جراحة الأعصاب، والأمراض الباطنية، وطب التخدير، وطب الأطفال."

وحسب السياسة الجديدة، إذا كان عدد الأطباء المسموح لهم بتحديد الوفاة الدماغية أقل من 3، يجب الاستعانة بجهة خارجية داعمة، بعد توقيع كلا المستشفيين على مذكرة تفاهم، كما يشترط أن يكون لدى المستشفى المرشح ما يكفي من الأطباء الحاصلين على الامتياز السريري، والمرخصين من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية مختصة بالدولة.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تخلو عملية الاستعانة بالجهة الخارجية من أي تضارب في المصالح يؤثر على تحديد الوفاة الدماغية، كما يجب على المستشفى توفير لجنة المرضى والوفيات مدعومة بصلاحيات موثقة، وتحتفظ هذه اللجنة بسجل لأسماء الأطباء المشاركين في تقييم وتشخيص الموت الدماغي.

وركزت السياسة الجديدة على ضرورة إجراء تخطيط كهربائي للدماغ بعد التقييم الأول، إذا استلزم الأمر، وإجراء تخطيط ثانٍ، وفي حال لم يكن اختبار المخطط قاطعاً أو لا يمكن إجراء اختبار توقف التنفس، في هذه الحالة يلزم إجراء أحد الاختبارات التأكيدية الأخرى، وفقاً للقرار الوزاري رقم " 550 " لعام 2017، بشأن معايير تشخيص الوفاة.

وشددت السياسة الجديدة على ضرورة تركيز الأطباء على إدارة حفظ الأعضاء خلال الفترة الحرجة لتشخيص الوفاة الدماغية إلى أن يتم مناقشة إمكانية التبرع بالأعضاء مع الوصي أو الولي للمريض، كذلك يجب على أطباء وحدة العناية المركزة الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية إلى الفريق الوطني لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة من أجل تشجيع عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة .

وعرفت السياسة الجديدة لهيئة الصحة في دبي الوفاة الدماغية، بأنها فقدان القدرة على الوعي الذي لا رجعة فيه، مقترناً بالخسارة التي لا رجعة فيها في جميع وظائف الدماغ وجذع الدماغ، بما في ذلك القدرة على التنفس، والوفاة التي تحددها المعايير العصبية تعادل وفاة الفرد، بالرغم من استمرار خفقان قلبه أو استمرار وظائف الحبل الشوكي.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التوقيع على إخطار الوفاة الدماغية حسب الأصول يجب على الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه إبلاغ الولي أو الوصي عن الوفاة وما يترتب على ذلك، وفي حال استوفى المتوفى معايير التبرع بالأعضاء كما هو محدد بالبروتوكول الوطني لزراعة الأعضاء، يجب إبلاغ منسق زراعة الأعضاء بالإجراءات اللازمة وفقاً لبرنامج الزراعة.

وفي حال كان المتوفى غير مستوفٍ لمعايير التبرع أو في حال عدم موافقة الولي أو الوصي، يتم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، حسب القانون، ومنحت السياسة الجديد أسرة المتوفى مهلة 24 ساعة للرد على قرار التبرع بأعضاء متوفاها، في حال لم يكن مسجلاً في جهة منح الأعضاء، أو إعلان وفاته بعد انقضاء المهلة المحددة.