الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

استنكار مجتمعي لنشر مقاطع فيديو تدعو لانتهاك قرار البقاء في المنازل

استنكار مجتمعي لنشر مقاطع فيديو تدعو لانتهاك قرار البقاء في المنازل

استنكر عدد من أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، تصرفات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرهم مقاطع فيديو غير مسؤولة تدعو إلى انتهاك توجيهات الحكومة للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ضمن جهود الدولة لمكافحة كورونا، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لحماية المجتمع من مخاطر استهتارهم.

وأهابت شرطة دبي عبر مواقعها الخاصة في وسائل التواصل أفراد المجتمع بالتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة أفراد المجتمع، وقالت في تغريدة نشرت إنه في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية للمجتمع ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، وتدعو شرطة دبي أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين للالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، مع العلم بأن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس والغرامة.

وأثار فيديو بثته شابتان على مواقع التواصل تهكمتا على إجراءات الالتزام بالمنزل حفيظة المتابعين من جنسيات مختلفة، وطالب المتابعون بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الفتاتين لتكونا عبرة لأفراد المجتمع، في حين أشار البعض إلى فكرة أن تقوم الفتاتان بالخدمة الاجتماعية لمرضى كورونا كي تتعرفا عن كثب إلى الخطر المحدق بالأشخاص غير الملتزمين، فيما تعجب البعض من أن الفتاتين لجأتا للتقليل من احترام الإجراءات المتبعة بالخروج من المنزل وثانياً نشرتا المقطع عبر وسائل التواصل.

وعلقت علياء العامري عبر تويتر: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، في حين غرد حساب قلم حر: «تمادو وايد ولازم يوقفون عند حدودهم».

وبدوره قال عبدالعزيز: «استهتار واستهزاء بقوانين البلاد وجب إبعادهم من البلد»، فيما غردت عيدة المهيري: «حد يخبرها أن فرنسا سجلت أكثر عن 183 حالة وفاة اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل».

ومن جهته، قال المستشار القانوني مراد عطعوط إنه وفق المرسوم في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2018 تنص المادة 29 من القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

كما تنص المادة 28 من القانون بأن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخباراً أو رسوماً كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.

ونوه المستشار القانوني بأن المادة 42 في القانون تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

ووفق المادة 31 من القانون الاتحادي 5 لسنة 2012 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

يشار إلى أن شرطة دبي ألقت القبض على شاب من الجنسية الأوروبية نشر مقطع فيديو يظهر فيه ارتياده لأحد شواطئ دبي وصدر منه فعل قد يكون مخالفاً لأحكام القانون.