السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

15 شرطاً لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

15 شرطاً لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (25) لسنة 2020، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وحدد القرار شروط وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية والأطباء وإجراء العمليات وكل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية.

ترخيص المنشآت الصحية

ونص القرار على شرطين لترخيص المنشآت الصحية هما: حصول المنشأة الراغبة في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة، قبل البدء بممارسة أي نشاط في هذا المجال، وأن تتوفر في المنشأة الصحية التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية لممارسة هذا النشاط، بما يتناسب مع المجال الذي ترغب العمل فيه.

ترخيص الأطباء

وحدد القرار شرطين لترخيص الأطباء القائمين بعملية نقل وزراعة الأعضاء الأول: أن يكون الطبيب حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة قبل القيام بالعملية، والثاني: يشترط لحصول الطبيب على هذا الترخيص أن تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية للقيام بعمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، على أساس خبرته في هذا المجال، أو تلقيه التدريب المناسب، وذلك حسب نوعية الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي تدخل ضمن نطاق عمله وممارسته، وأن يوقع الطبيب على إقرار يفيد اطلاعه على التشريع الساري في الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتزامه بها، وأن يلتزم بأي شروط أخرى تحددها الجهة الصحية.

تجديد الترخيص

وأوضح القرار 3 شروط لتجديد ترخيص المنشأة الصحية المتخصصة في هذا المجال، أولها: توافر الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة، وثانياً: رفع تقرير ربع سنوي علمي مفصل إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع يبين نتائج الزراعة في المنشأة الصحية، وفقاً للبيانات التي تحددها الوزارة، على أن يكون من ضمنها حالة المرضى الذين تمت لهم عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية، وحالة العضو المزروع منه، ونسبة المضاعفات من النقل والزراعة بالمقارنة مع المعايير العالمية والإجراءات التي تمت بشأنها، وثالثاً: أي شروط أخرى تحددها الجهة الصحية، على أن يكون من ضمنها الحد الأدنى لعدد العمليات التي سبق للمنشأة الصحية إجراؤها وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.

النقل التبادلي

واشترط القرار 5 شروط للنقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية هي: أن يكون هناك مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، وأن يتوفر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وأن يوافق المتبرعان على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي لا تربطه به صلة القرابة المذكورة، وأن يقر الأطباء أنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل، وتقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.

التبرع بعد الوفاة

ونص القرار على 3 شروط لإثبات التبرع لما بعد الوفاة أو عدم الرغبة في ذلك وهي: أنه على الشخص الراغب في التبرع بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، أن يثبت ذلك في بطاقة هويته وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لبطاقة الهوية، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، أو إثبات ذلك في وصية مكتوبة يشهد عليها اثنان من كاملي الأهلية وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة.

ويطبق ذلك أيضاً بالنسبة للشخص الذي لا يرغب في التبرع بعد وفاته ويتم إثبات عدم الرغبة، وفي جميع الأحوال يجوز العدول عن الرغبة في التبرع أو عدم التبرع دون قيد أو شرط وفقاً لنفس الإجراءات السابقة.