الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

5 آلاف درهم غرامة للمنشآت الصحية غير الملتزمة بفحص حديثي الولادة

5 آلاف درهم غرامة للمنشآت الصحية غير الملتزمة بفحص حديثي الولادة

أقر مجلس الوزراء فرض غرامة مالية 5 آلاف درهم، عن كل حالة طفل مولود، إذا ثبت عدم إجراء المنشأة الصحية الخاصة، الفحص الطبي لحديثي الولادة أو عدم اتخاذ الإجراء اللازم لعمل الفحص، ما لم يثبت أن عدم إجراء الفحص ناتج عن امتناع ذوي المولود.

كما أقر المجلس فرض غرامة قدرها 2000 درهم على ذوي حديث الولادة، إذا ثبت امتناعهم عن إخضاع المولود للفحص الطبي، على أن يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية أو من يفوضانه قرار توقيع هذا الجزاء.

إجراءات التظلم

وأجاز قرار مجلس الوزراء القرار رقم (15) لسنة 2020، في شأن نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة، التظلم من الجزاء إلى الوزير أو الجهة المختصة، على أن يقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ إخطار المخالف الصادر في حقه الجزاء، وأن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، على أن يبت الوزير أو الجهة الصحية في التظلم خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً عند انتهاء المدة دون الرد على المتظلم.

فحص المولودين

وألزم القرار إخضاع حديثي الولادة لمن هم تحت سن 28 يوماً، لعملية الفحص، كما ينطبق القرار على حديثي الولادة الذين ولدوا خارج الدولة بشرط ألا يكون المولود خارج الدولة قد خضع إلى هذا الفحص سابقاً، وأن يتم الفحص خلال فترة لا تتجاوز 28 يوماً من تاريخ الولادة.

واشترط القرار على المولود خارج الدولة من غير مواطني الدولة أن يكون والده مقيماً في الدولة لكي يتم فحصه، ويهدف الفحص الطبي لحديثي الولادة إلى تشخيص المشاكل الصحية لدى المواليد والتصدي لها مبكراً لعلاجها أو الحيلولة دون تفاقمها.

ونص القرار الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه على فحص حديثي الولادة خلال الفترة المحددة طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بما في ذلك البروتوكولات الخاصة لضمان إجراء الفحص بالنسبة للأطفال الخدج أو ناقصي الوزن أو المرضى الذين يتوجب نقل الدم إليهم.

كلفة الفحص

وأوضح القرار أن يشمل نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة كافة الأمراض المحددة طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية، ويتم استيفاء كلفة الفحص ضمن الكلفة الإجمالية للولادة.

وألزم القرار والد حديث الولادة بإخضاع ابنه أو ابنته إلى فحص حديثي الولادة وفقاً لأحكام هذا القرار، وفي حال عدم وجود الوالد أو تعذر حضوره يكون الالتزام على والدته أو من يتولى أمر حديث الولادة وفقاً للقانون.

تحرير محضر للرافضين

وتلتزم المنشأة الصحية التي تتم فيها الولادة بتسليم ذوي المولود، مطوية إرشادية تتضمن المعلومات عن فحص حديثي الولادة، وذلك أثناء فترة مراقبة الحمل أو مباشرة بعد عملية الولادة، كما تلتزم المنشأة بإجراء الفحص لكل طفل يولد فيها، ما لم يثبت رفض ذوي حديث الولادة إجراء هذا الفحص، ويتم إثبات الرفض كتابة بإقرار يحمل توقيع الشخص الذي امتنع عن إخضاع المولود للفحص الطبي لحديثي الولادة، وفي حال رفض هذا الشخص التوقيع على الإقرار يتم تحرير محضر يوقعه مدير المنشأة الصحية أو من ينوب عنه مع توقيع المشرف على هذا الفحص بالمنشأة الصحية.

وبين القرار أنه على كل منشأة تتم فيها عملية الولادة أن تبلغ الجهة الصحية المختصة وموافاتها بما يفيد إجراء الفحص الطبي لحديثي الولادة أو بما يفيد عدم إجراء هذا الفحص وسبب ذلك، وفي حال كان السبب ناتجاً عن امتناع ذوي حديث الولادة فإنه يجب تقديم ما يثبت هذا الامتناع كتابة.

فحص السمع والقلب

وأكد القرار على أخذ عينات الدم من حديثي الولادة من كافة المنشآت الصحية التي يتوجب عليها توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأخذ هذه العينات وإرسالها للمختبر المرجعي لإجراء الفحوصات التي يشملها نظام فحص حديثي الولادة، كما يتوجب عليها توفير الإمكانيات اللازمة لإجراء فحص السمع والقلب.

وتولى المختبر المرجعي تحليل عينات الدم المأخوذة من حديثي الولادة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها وإحالة نتيجة الاختبار إلى المنشأة الصحية التي أرسلت منها عينة الدم، ويتم إبلاغ ذوي حديث الولادة بنتائج فحص الدم من قبل المنشأة الصحية التي تم أخذ العينة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أو تحويل الحالة الإيجابية وفقاً للبروتوكولات، ويتم تزويد الجهات الصحية بالتقارير الدورية لنتائج فحص حديثي الولادة.