الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

«الصحة»: تشغيل المنشآت الخاصة بطاقة 30% وفق تدابير محددة

«الصحة»: تشغيل المنشآت الخاصة بطاقة 30% وفق تدابير محددة

الدكتور أمين حسين الأميري.

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بالسماح للمنشآت الصحية الخاصة باستئناف تقديم جميع خدماتها الصحية التي سبق إيقافها أو تأجيلها بقرارات سابقة، باستثناء العمليات الجراحية التي يمكن تأجيلها، مع ضرورة التأكد مسبقاً بالنسبة للعمليات التي لا يمكن تأجيلها من توافر الوحدات الدموية ومكوناتها لاستخدامها عند الحاجة.

ونص القرار رقم (6009) لسنة 2020، الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، على تشغيل المنشآت الصحية الخاصة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية، حفاظاً على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الوقائية حسب طبيعة العمل.

وتضمن القرار: إخضاع جميع العاملين والمتعاملين في المنشأة لفحص الحرارة يومياً، توفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشآت الصحية وإلزام المتعاملين والعاملين باستخدامها عند الدخول، إبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين العاملين داخل المنشأة دون الإخلال بمتطلبات ومقتضيات أداء العمل وتقديم الخدمة.

وألزم القرار المراجعين بإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، وذلك بوضع علامات أو ملصقات على الأرضيات في أماكن الوقوف المخصصة لذلك بما فيها الأماكن المخصصة للانتظار، وتنظيم المواعيد بكيفية تضمن عدم تجمع واكتظاظ المراجعين بشكل يحول دون تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب نقل العدوى.

واشترط القرار وضع لافتات وملصقات في كافة أنحاء المنشأة الصحية توضح الإجراءات الوقائية الصحيحة، كغسل الأيدي واستعمال المعقمات وغيرها لمنع نقل العدوى.

وأكد القرار على تعقيم مرافق المنشآت الصحية بشكل دوري مع العناية بمناطق استقبال المراجعين، وغرف الاستشارة والمصاعد وجميع مقابض الأبواب، وذلك بحسب الإرشادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوجب القرار إغلاق جميع مناطق وغرف لعب وترفيه الأطفال في المنشأة الصحية، والتشديد على المراجعين بعدم اصطحاب الأطفال معهم عند مراجعة المنشأة الصحية، إلا إذا كان الطفل هو المريض، والتأكد من الاطلاع والعمل بالبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكد إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وشدد القرار على أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرض مرتكبها للجزاءات والعقوبات الواردة بالتشريعات السارية في الدولة.