السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

تعرف إلى شروط استثناء مركبات وفئات محددة من «سالك»

تعرف إلى شروط استثناء مركبات وفئات محددة من «سالك»

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المركبات الميكانيكية والفئات المحددة المستثناة في القانون رقم 22 لسنة 2006 والقرار الإداري رقم 361 لسنة 2019 من التعرفة المرورية سالك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار الإداري 313 لسنة 2020.

ويشمل القرار المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي وحافلات نقل موظفي الجهات الحكومية، وحافلات نقل الطلاب، والنقل العام، وتتضمن أيضاً المركبات الميكانيكية العائدة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، والأجهزة الشرطية، والمركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي الهمم وتشمل: مركبات المراكز المخصصة لنقل ذوي الهمم ومركبات الأفراد المخصصة لنقل ذوي الهمم والمركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

وحددت الهيئة إجراءات وآلية استثناءات المركبات الميكانيكية والفئات المحددة من التعرفة المرورية سالك بأن توفر الجهة طالبة الاستثناء من التعرفة المرورية «سالك» جميع المستندات والوثائق والبيانات التي تطلبها مؤسسة المرور والطرق بالهيئة فضلاً عن تقديم تعهد خطي من مقدم طلب الاستثناء يفيد باستخدام المركبة للأغراض التي منح الاستثناء لأجله ويتحمل كامل المسؤولية في حال عدم إخطاره مؤسسة المرور والطرق بالهيئة في حال تصرفه بالمركبة أو تغيير طبيعة استخدامها.

وتقوم مؤسسة المرور والطرق بالهيئة بمراجعة وتحديث شروط وإجراءات المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرورية «سالك» كل سنتين ورفعها إلى المدير العام للهيئة لاعتمادها.

وعن شروط استثناء المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي من تعرفة سالك أوضحت الهيئة أن حافلات نقل موظفي الجهات الحكومية يجب ألا يقل عدد موظفي الجهة الحكومية الذين يستخدمون الحافلات عن 100 موظف، وألا تقل حمولة الحافلة عن 26 راكباً، وأن تكون الحافلة مملوكة للجهة الحكومية أو مستأجرة من قبلها وأن تكون الحافلة مخصصة لنقل الموظفين.

أما حافلات نقل الطلاب، فيجب أن تكون الحافلة مملوكة ومسجلة باسم المؤسسة التعليمية أو مستأجرة من قبلها، وأن يتم تجديد الاستثناء بعد مرور سنة واحدة من تاريخ منحه وأن تكون الحافلة مخصصة لنقل الطلاب.

أما بالنسبة لحافلات النقل العام، فيجب أن تكون مملوكة أو عائدة للهيئة وأن تكون مخصصة للنقل العام، وفيما يخص شروط استثناء المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي الإعاقة من التعرفة المرورية سالك، فيجب أن تكون المركبة مملوكة للمركز ومجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كما يجب تقديم رسالة تفيد بأن المركز معتمد من وزارة تنمية المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع بدبي أو منشأ بموجب تشريع.

أما مركبات الأفراد المخصصة لنقل ذوي الإعاقة فيجب أن تكون المركبة مخصصة لنقل الشخص من ذوي الإعاقة الحاصل على البطاقة الخاصة بذوي الإعاقة من الجهات المعنية، ويقتصر الإعفاء على مركبة واحدة للشخص ضمن هذه الفئة وأن تكون المركبة مملوكة لذوي الإعاقة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية ويتم إلغاء الاستثناء عن فئة الأفراد من ذوي الإعاقة ومراكز ذوي الإعاقة في حال عدم تجديد الاستثناء بعد مرور سنة واحدة من تاريخ منح الاستثناء.

كما تم تحديد شروط لاستثناء المركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة من التعرفة المرورية سالك، وتحديد شروط لاستثناء المركبات الميكانيكية العائدة للجهات العسكرية والإسعاف من التعرفة المرورية سالك.