الاحد - 05 مايو 2024
الاحد - 05 مايو 2024

تنظيم ممارسة الأنشطة النباتية والحيوانية للمستفيدين من برامج الاستدامة الزراعية

تنظيم ممارسة الأنشطة النباتية والحيوانية للمستفيدين من برامج الاستدامة الزراعية
استكمالاً للقرارات والأنظمة التشريعية التي أصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أصدر مدير عام الهيئة سعيد البحري العامري قراراً بشأن الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في المزارع المستفيدة من برامج تعزيز الاستدامة الزراعية (برنامج المساعدة المالية).

وحدد القرار شروط ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني، إذ أجاز الجمع بين ممارسة النشاطين مع الالتزام بالشروط المنظمة لممارسة كل نشاط على حدة.

وأشار القرار إلى اشتراط الحصول على خطاب عدم ممانعة من الهيئة في حال الرغبة في ممارسة أي نشاط زراعي آخر غير مذكور في نص القرار.



وفيما يخص ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي، ألزم القرار المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية بزراعة 25% من مساحة المزرعة بأحد الأنشطة التالية: زراعة أشجار النخيل (بمعدل نخلة لكل 100 متر مربع) أو زراعة أشجار الفاكهة (بمعدل شجرة فاكهة لكل 40 متراً مربعاً) أو زراعة الخضراوات في البيوت المحمية (شبكية أو بلاستيكية أو زجاجية)، وذلك في مساحة لا تقل عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة (كل 1 دونم محمي يعادل 2.5 دونم من مساحة المزرعة) أو زراعة الخضراوات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية، شريطة ألا تقل المساحة المزروعة عن 25% من مساحة المزرعة طوال فترة الموسم الزراعي للعروتين.

وقد أجاز القرار أيضاً الجمع بين هذه الأنشطة الزراعية بشرط ألّا تقل المساحة المزروعة عن 25% من مساحة المزرعة طوال الموسم الزراعي للعروتين الشتوية والصيفية.



أما بالنسبة لنشاط زارعة الأعلاف، فقد حدد القرار شروطاً ملزمة للمزارع باستثناء المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة.

وجاءت هذه الشروط لتوضح كيفية تعزيز منظومة الاستدامة الزراعية، حيث يجب أن يمتلك مالك المزرعة ثروة حيوانية معرفة ومسجلة لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأن يكون من المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف.

وقد أجاز القرار أيضاً لمُلاك هذه المزارع زراعة الأعلاف بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمزرعة وبحد أقصى 8 دونم، في حين أجاز لمُلاك المزارع الذين يمتلكون ثروة حيوانية معرفة ومسجلة ولا يستفيدون من برنامج دعم الأعلاف زراعة 40% من المساحة الإجمالية بالأعلاف وبحد أقصى 10دونم.



أما بالنسبة لشروط ممارسة أنشطة الإنتاج الحيواني، فقد ألزم القرار المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية ولا تستطيع ممارسة النشاط النباتي لأسباب خارجة عن إرادة مالكيها مثل نضوب المياه أو زيادة نسبة ملوحة مياه الري عن 10,000 جزء بالمليون، أو أي عوائق طبيعية أخرى، بضرورة ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإنتاج الحيواني مثل تربية الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن أو الأحياء المائية.

ووضع القرار حداً أدنى للحيوانات وكمية الإنتاج السنوي الواجب تحقيقها في هذه المزارع، حيث اشترط ألّا يقل عدد رؤوس الأغنام عن 100 رأس على مدار العام في المزرعة التي ترغب في ممارسة نشاط تربية الأغنام، بينما اشترط وجود 20 رأساً من الأبقار أو الإبل بحد أدنى في المزرعة التي تمارس نشاط تربية الإبل أو الأبقار.



أما بالنسبة لنشاط تربية الدواجن (النظام المفتوح) فقد اشترط تواجد 2000 دجاجة في المزرعة على مدار العام، تزيد إلى 50,000 دجاجة على مدار 7 دورات إنتاجية في العام في مزارع تربية الدواجن (النظام المغلق)، أما عن المزارع التي تمارس نشاط تربية الأحياء المائية من الأسماك والقشريات فإن الحد الأدنى هو إنتاج 5 أطنان سنوياً من أنواع الأسماك التي تحددها الهيئة.