الأربعاء - 08 مايو 2024
الأربعاء - 08 مايو 2024

لموظفي الجهات الاتحادية.. 12 مخالفة لـ«إجراءات كورونا» تعرّضك للعقاب

لموظفي الجهات الاتحادية.. 12 مخالفة لـ«إجراءات كورونا» تعرّضك للعقاب
أعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دليلاً استرشادياً، لتستخدمه لجان المخالفات المشكّلة لدى الجهات الاتحادية عند تعاملها مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة.

وأكدت الهيئة على إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، إحالة الموظفين المخالفين إلى لجان المخالفات في جهتهم، وفق الأصول المقررة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وأنه في حال تكرار المخالفة لأكثر من 3 مرات، يعود تقدير الجزاء للجنة المخالفات، بما يتوافق وجسامة المخالفة المكررة.

وحدد الدليل 12 مخالفة، ولكل مخالفة 3 درجات للجزاء، تبدأ من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ثم الثانية حتى الثالثة، مبيناً أن جزاء مخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية بلفت النظر الخطي في المرة الأولى، ثم إنذار خطي في المرة الثانية، ثم الخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى يوم واحد في المرة الثالثة.


ونص الدليل على جزاء تجمّع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقر العمل بدون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة، بالإنذار الخطي في المرة الأولى، ثم الخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى يوم واحد، ثم الخصم من الراتب الأساسي 3 أيام بحد أقصى.


وأكدت الهيئة أن جزاء عدم ارتداء الكمامة في مقر العمل، إنذار خطي في المرة الأولى، ثم الخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى يوم واحد، ثم الخصم من الراتب الأساسي 3 أيام بحد أقصى.

وأوضحت أن جزاء رفض الموظف إجراء الفحص الطبي عند الطلب منه لمعرفة نتيجة إصابته بفيروس كورونا من عدمه، يبدأ بالخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى يوم واحد في المرة الأولى، ثم الخصم من الراتب الأساسي 3 أيام بحد أقصى، وفي المرة الثالثة الخصم من الراتب الأساسي 5 أيام بحد أقصى.

وأضافت الهيئة أن عدم تقيّد الموظف أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة، يستوجب لفت النظر الخطي في المرة الأولى، ثم الإنذار الخطي، ثم خصم من الراتب الأساسي بحد أقصى يوم واحد.

ولفتت إلى أن عدم قيام الموظف بالإبلاغ عن حالته الصحية له في حال شعر بأعراض مرض «كوفيد-19» وفق الإرشادات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، ومن ثم الحضور إلى مقر العمل، يستوجب الخصم من الراتب الأساسي 3 أيام بحد أقصى في المرة الأولى، ثم الخصم من الراتب الأساسي 5 أيام بحد أقصى، ثم خصم 10 أيام بحد أقصى من الراتب الأساسي.

وذكرت أن عدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، يستدعي لفت النظر الخطي في المرة الأولى، ثم الإنذار الخطي، ثم الخصم من الراتب بحد أقصى يوم واحد، مشيرة إلى أن جزاء عدم التزام الموظف المصاب بكوفيد-19 بالآلية المعتمدة للعلاج التي تقررها السلطات الصحية أو رفضه متابعة العلاج المقرر له رغم إخطاره بذلك، الخصم من الراتب الأساسي لمدة 10 أيام بحد أقصى.

وبيّنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جزاء مغادرة الموظف الدولة أو العودة إليها دون التقيد أو الحصول على الموافقات أو الاشتراطات الصحية اللازمة، الخصم من الراتب الأساسي 3 أيام بحد أقصى في المرة الأولى، والخصم 5 أيام كحد أقصى من الراتب الأساسي في المرة الثانية، ثم الخصم من الراتب الأساسي 10 أيام كحد أقصى.

وشددت على خصم 10 أيام من الراتب الأساسي كحد أقصى للموظف الذي يدخل إلى مقر العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية لفيروس كورونا المستجد وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه.

وقالت الهيئة إن عدم إخطار الموظف لجهة العمل بمخالطته لمصاب «كوفيد-19» أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية عند ثبوت المخالطة، يستوجب الخصم من الراتب الأساسي يوم كحد أقصى في المرة الأولى، ثم خصم 3 أيام كحد أقصى من الراتب الأساسي في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم خصم 5 أيام كحد أقصى من الراتب الأساسي.

وحددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عقوبة عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة إذا تبين له أن أحد الموظفين التابعين له أو المتعاملين عنده لديهم أعراض الإصابة بمرض «كوفيد-19»، بالإنذار الخطي في المرة الأولى، ثم خصم يوم من الراتب الأساسي كحد أقصى، ثم خصم 3 أيام من الراتب الأساسي كحد أقصى.