الجمعة - 10 مايو 2024
الجمعة - 10 مايو 2024

«الاتحادية العليا» تفصل في نزاع أسري

«الاتحادية العليا» تفصل في نزاع أسري
رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية أقامتها زوجة طالبت فيها بتطليقها من زوجها، لتأخيره وعدم رغبته في إتمام إجراءات الزواج بعد إتمام عقد قرانهما، على الرغم من تحملها مصروفات فاقت الـ200 ألف درهم للزواج وتوفيرها فيلا لبدء الحياة الزوجية، وأكدت المحكمة عدم ثبوت الضرر للزوجة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الزوجة أقامت دعوى قضائية أكدت فيها أنها زوجة المدعى عليه وفق عقد صدر عام 2018 وأنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك بمنزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا لبدء الحياة الزوجية، فضلاً عن رفضه إقامة أي حفل لإتمام الزواج بحجة الاقتصاد في المصروفات.

وأشارت الزوجة إلى أنها تحملت مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسورات وأدوات فاقت 200 ألف درهم، فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران، ولفتت إلى أنه منعها من السفر مع والدتها للعلاج، ما أضر بها أدبياً ومادياً مطالبة بتطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات.

ومن جهته أكد الزوج عدم دخوله بها وأنكر ادعاءها أنه اختلى بها خلوة صحيحة وأنكر بقية أقوالها، مستنكراً موقفها منه رغم أنه متمسك بها وما زال يريد إكمال العلاقة الزوجية معها، وأقام دعوى متقابلة طالب فيها استكمال إجراءات الزواج، وتمكين الزوجة له من نفسها، مشيراً إلى أنه أصدقها مهر 100 ألف درهم وأعطاها جواهـر وهدايا كثيرة.

وأشار الزوج إلى أنه وفر لها مسكنين للزوجية وفق الاتفاق بينهما وعندما طلب منهــا السكـن في مسكن الإيجار حتى يبني المنزل اقترحت عليه وأهلها عمل ترميم وتشطيب منزل خاص بوالدتها والسكن فيه لحين الانتهاء من بناء المنزل وقد قام بذلك، وطلب رفض دعواها منكراً ادعاءها حصول أضرار عليها ومطالباتها بالنفقة لعدم تسليم نفسها إليه كزوجة وعدم دخوله بها.

وعدلت الزوجة طلب دعواها وأضافت تكاليف تجهيزاتها للزواج البالغ قدرها 200 ألف درهم، مؤكدة عدم رغبة الزوج في إكمال مراسم الزواج، وأنه لحق بها أضرار مادية ونفسية وأدبية، واستحالة العشرة بينهما بالمعروف.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجة طلقة بائنة قبل الدخول، بينونة صغرى، وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام الزوج بنفقة زوجية بمبلغ ألف درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما وحتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام الزوجة برد مبلغ 80 ألف درهم من 100 ألف درهم المبلغ المدفوع للمهر، وإلزام الزوج بمؤخر المهر البالغ 30 ألف درهم للزوجة ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين، وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه.

واستأنف الزوجان الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، فطعن الزوج على الحكم بطريق النقض وأكد أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيقه الأثر الفوري للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 الخاص بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث صدر تعديل واضح وصريح بنص المادة 118/1 من القانون والتي نصت على أنه «إذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى» مشيراً إلى أن الزوجة عجزت عن إثبات الضرر.

من جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن طعن الزوج في محله وأنه عملاً بأحكام المادة 118 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أنه «إذا لم يثبت الضرر تُرفض الدعوى وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة».