السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

«قضاء أبوظبي» تحدد 40 ألف درهم حداً أقصى للرسوم القضائية

«قضاء أبوظبي» تحدد 40 ألف درهم حداً أقصى للرسوم القضائية

دائرة القضاء أبوظبي.

أصدر وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، تعميماً إداريا جديداً رقم (27) لسنة 2020، بشأن تحصيل الرسوم القضائية عن الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ونص التعميم على أن تلتزم أقسام القيد بمكاتب إدارة الدعوى - كل فيما يخصه بمراعاة تطبيق نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2017، والتي تتضمن أن الرسوم القضائية عن طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، تقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة، بشرط ألا تتعدى الرسوم عن كل طلب ناشئ عن سبب قانوني مختلف 40 ألف درهم.

كما نص التعميم على أن تلتزم إدارة خدمات المحاكم بمتابعة تنفيذه، ورفع تقرير دوري بشأن نتائج التطبيق، وعلى القضاة مراجعة مدى سداد الرسم عن الطلبات المتعددة بأسباب قانونية مختلفة.

وتنص المادة (14/1) من القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في أبوظبي، على أنه في الدعاوى معلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق قواعد محددة، ألا وهي إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.


وتنص المادة 28 من القانون ذاته على أن يفرض على الدعاوى معلومة القيمة وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره 5% من قيمة الدعوى أو الطلب، على ألا يقل الرسم عن 100 درهم، ولا يزيد على 40 ألف درهم.