الاحد - 19 مايو 2024
الاحد - 19 مايو 2024

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية

منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء «محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية»، لتختص بالنظر في الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية، وذلك في إطار تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان كفاءة التقاضي.



وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة يعزز المكانة الرائدة للنظام القضائي في أبوظبي على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يوفره من منظومة متكاملة تتيح سهولة الوصول إلى العدالة الناجزة، عبر حزمة شاملة من الخدمات المتطورة التي تضمن التميز والفاعلية في نظام قضائي مستقل.



وأضاف أن الدعاوى المرتبطة بالأسرة تحظى بخصوصية بالغة، في ظل ما توليه دولة الإمارات من جل الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان التماسك الأسري في المجتمع، ومن هذا المنطلق تحرص دائرة القضاء على توفير بيئة داعمة لهذا التوجه، بما يضمن فاعلية وكفاءة التقاضي.


وتفصيلاً، حدد قرار إنشاء المحكمة اختصاصاتها بالنظر في الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية، على أن تشكّل من دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية، ويتبع لها لجان فض المنازعات الإيجارية، ويجوز تقسيم دوائر هذه المحكمة بحسب نوعية القضايا المعروضة عليها، وتتكون من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والمحضرين والموظفين الإداريين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية والفنية اللازمة.

ونص القرار على أن يُندب في مقر المحكمة قاضٍ أو أكثر من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة، متى كانت داخلة ضمن اختصاصات المحكمة.

كما يختص القاضي بإصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، متى كانت متعلقة بمسائل ضمن اختصاص ذات المحكمة، مهما بلغت قيمتها، وفي حالة رفض إصدار أمر أداء يتعين أن يكون الرفض مسبباً، وتتبع الإجراءات الواردة في اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

كما حدد اختصاص القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة المدنية الكلية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية أو رئيس لجان فض المنازعات الإيجارية التي تنظر الدعوى، حسب الأحوال، بإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية المتعلقة بها، فيما تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في الطعون بالاستئناف على أحكام الدوائر الابتدائية والأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة.