الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

وزير الموارد البشرية والتوطين: لا إصدار لتصاريح العمل إلا بعد مرور فترة «الحرمان»

وزير الموارد البشرية والتوطين: لا إصدار لتصاريح العمل إلا بعد مرور فترة «الحرمان»

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعتبر علاقة تعاقدية تنشأ بناء على الشفافية، حيث لا تتدخل الوزارة في تلك العلاقة إلا إذا أخل أحد الطرفين بالعلاقة.

وأوضح الهاملي رداً على سؤال برلماني موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى النقبي حول إلزام العمالة بفترة الحرمان المنصوص عليها في القانون، ومنع أي تحايل على تجاوز تلك الفترة من بعض العمالة الذين يقدمون إلى الدولة بتأشيرة زيارة للتلاعب بفترة الحرمان، أن فترة الحرمان تمتد لسنة يتم احتسابها من مدة مغادرة العامل للدولة وهناك مشاركة في هذا القرار مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتفعيل القرار.

وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن التحايل على قرارات الوزارة الخاصة بالحرمان، حيث إن الوزارة لا تصدر تصاريح عمل إلا بعد مرور فترة زمنية منصوص عليها في القانون، حتى إن دخل العامل الدولة بتأشيرة زيارة، مضيفاً يمكن لأصحاب العمل التقدم بشكوى عمالية نتيجة التحاق العامل بمناطق خارجة عن سلطات الوزارة إذا تحايل على فترة الحرمان وكما يمكنه طلب التعويض عن الضرر أيضاً.

ولفت الوزير إلى أن قانون علاقات العمل كفل الحق للجوء إلى القضاء متى ما تضرر أحد الطرفين، حيث تعمل الوزارة على فض المنازعات بشكل ودي في البداية، لكن في حال تعثر الحلول نضطر إلى اللجوء إلى القضاء ومن ثم تقوم الجهات القضائية بالتحكيم فيما إذا كان العامل أضر بعملية التنافسية بين الشركات.

من ناحيتها اقترحت العضو النقبي 5 مقترحات بشأن علاقات العمل وفترة الحرمان، تشمل إلزام المنشآت الخاصة بعدم قبول تشغيل أي عامل يترك منشأته إلى أخرى، إلا بعد أن يقدم موافقة خطية من الكفيل الأول على عمله لدى الكفيل الثاني، خصوصاً إذا كان في فترة الحرمان، إضافة إلى تحديد فترة زمنية واضحة للحرمان والتي يتم فيها حرمان العامل من تصريح العمل، حيث يجب ألا تقل عن عام واحد، مع ضرورة أن تحرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تشديد الرقابة لمنع أي عامل من العمل لدى آخرين أثناء تلك الفترة.

كما اقترحت النقبي ضرورة إلزام العامل بعدم انتقاله للعمل لدى أي منشأة أخرى إلا بعد عام كامل، إضافة إلى توضيح وتشديد الإجراءات القانونية تجاه إفشاء أي معلومات عن المنشأة السابقة، إضافة إلى إلغاء فترة السماح ببقاء العامل داخل الدولة، فور انتهاء علاقة عمله مع كفيله الأول، طالما أنه يخضع لفترة الحرمان، ومن ثم يكون تعديل وضع العامل بعد انتهاء مدة الحرمان، وليس خلالها.

وعقّب الوزير على المقترحات بأنه سيتم دراسة مقترحات العضو، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.