الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

متضمناً 30 حقاً للمريض.. «الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية

متضمناً 30 حقاً للمريض.. «الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية.



18 حقاً للمريض في المؤسسات العلاجية

وحسب مشروع القانون، يتمتع المريض النفسي بـ18 حقاً، هي: تلقّي شرح وافٍ بأسلوب يفهمه عن حقوقه كافة بعد الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية مباشرة، بما فيها حقه في التظلم، أو لممثله في حالة عجز المريض النفسي عن فهمها، واحترامه وتقديم الخدمات اللازمة له في بيئة ملائمة بما يصون كرامته ويفي باحتياجاته وفقاً لحالته الصحية، ومعرفة طبيعة دخوله للمنشأة الصحية إذا كانت حالته تسمح بذلك أو إبلاغ من يمثله عند الاقتضاء في أقرب وقت ممكن، والاحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانوناً وعدم الحد منها إلا لغرض حمايته أو حماية غيره من الأذى أو بموجب حكم قضائي، وعدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، والمحافظة على خصوصياته ومتعلقاته الشخصية بمكان إقامته بالمنشأة الصحية النفسية.

كما يحق للمريض النفسي الاستفادة من خدمات الاتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية أو على غيره، واستقبال الزوار أو رفض استقبالهم وفق نظام الزيارة في المنشأة الصحية النفسية، التي يمكن لها أن تحد أو تمنع الزيارة وفقاً للمتطلبات العلاجية، وحماية سرية المعلومات الخاصة به وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك، وطلب إنهاء الدخول الإلزامي وعرض هذا الطلب على لجنة رعاية حقوق المرضى، وتقديم أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة الصحية النفسية دون أن يؤثر ذلك في مستوى الرعاية المقدمة له.

كما يحق للمريض النفسي الاستعانة بمن يراه مناسباً لتمثيله لدى الغير وتسيير شؤونه داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية، وإخباره شخصياً أو من يمثله أو يرافقه عن طبيعة دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية عند إصدار أو تجديد قرار الدخول الإلزامي بلغة أو بأسلوب يفهمه، وإبلاغه كتابياً بحقوقه كافة، بما في ذلك سبب الدخول والإجراءات الواجب اتباعها إذا رغب في الخروج، والخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي مع الحصول على خطة للرعاية النفسية والاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

12 حقاً مرتبطاً بالرعاية الصحية

وطبقاً لمشروع القانون، يتمتع المريض النفسي بـ12 حقاً عند تلقي الرعاية الصحية النفسية، هي: الحصول على العلاج النفسي والأدوية النفسية طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ومعرفة التشخيص الذي أعطي له، وتلقي المعلومات الكاملة عن الخطة العلاجية وسيرها ومدى الاستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها والطرق العلاجية والفوائد المرجوة منها، والمخاطر والأعراض الجانبية المحتملة والبدائل العلاجية الممكنة قبل موافقته على العلاج، وإحاطته بأسباب نقله داخل أو خارج المنشأة الصحية النفسية في حال القيام بذلك، وإذا لم تسمح حالته الصحية بذلك فتؤخذ موافقة من يمثله قانوناً وذلك مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الحالات الطارئة، والمشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية بقدر ما تسمح به حالته للتعبير عن إرادته.

كما تتضمن الحقوق الحصول على الرعاية الصحية البدنية، وإعلامه أو من يمثله باسم ووظيفة كل فرد من أفراد الفريق العلاجي الذي يقوم على رعايته في المنشأة الصحية النفسية، وتلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية، وعدم الخضوع لأي علاج تجريبي أو بحث طبي دون موافقته أو موافقة من يمثله وبعد توفر الشروط والضوابط المقررة في التشريعات النافذة في الدولة، وعدم الخضوع لأي علاج دون موافقته أو من يمثله إلا في الحالات التي نص عليها القانون، ومعرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها، وتكاليفها وكيفية تغطيتها، والحصول على تقرير طبي شامل عن حالته الصحية النفسية والفحوصات والإجراءات العلاجية التي اتخذت أثناء تواجده في المنشأة الصحية النفسية، والحصول على نسخة من ملفه الطبي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأي حقوق أخرى يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

ضمانات المريض النفسي القاصر

وحسب مشروع القانون يحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية ومصلحته الفضلى، منها: الحق في توفير التعليم، وإلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية، وأن يسبق أي إجراء تهيئة من أخصائي اجتماعي أو نفسي، وتخصيص أماكن عند الدخول الإلزامي وفصلها عن أماكن البالغين، وتوفير مرافق منفصلة له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضمانات وضوابط الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وكافة المسائل الأخرى المتعلقة بحقوقه وتقديم المشورة والإرشاد لأسرته.

دخول المنشأة الصحية النفسية



وحسب مشروع القانون يكون دخول المريض النفسي أو الشخص إلى المنشأة الصحية النفسية لتقييمه أو علاجه طوعاً أو إلزامياً أو طارئاً، ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، كما يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعاً، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، كما يجوز له الخروج منها بناءً على طلبه أو من يمثله، ولو لم يستكمل العلاج.

عقوبات

وحسب مشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، وكل من تسبب بسوء نية في إدخال أحد الأشخاص منشأة صحية نفسية على خلاف المقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله.

وطبقاً لمشروع القانون إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة بجسم المريض النفسي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ولا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون اتخاذ العقوبات التأديبية تجاه المنشآت الصحية النفسية أو المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

4 أسئلة

ووجّه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، خلال الجلسة نفسها.

الأول

سألت النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان عن تقديم الخدمات الطبية لمرتادي المراكز التجارية في حال وقوع أية حوادث أو حالات مرضية طارئة.



وردّ الوزير قائلاً إن فحوصات كوفيد-19 للمصابين أو المشتبه بهم مجانية بحكم القانون، لافتاً إلى أن العلاج أيضاً من المرض مضمون بحكم القانون.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتحمل مبالغ طائلة كلفة علاج كوفيد-19 حيث إن أي شخص يصل إلى المستشفى مصاباً بكوفيد-19 فإنه يتم معالجته فور وصوله في أي مستشفى في الدولة وفق البروتوكول العلاجي المعتمد.

وبخصوص تحميل شركات التأمين الصحي كلفة الفحوصات، أوضح العويس أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي من المتوقع أن يرى النور قريباً سيعالج الكثير من النواحي منها اختصاصات شركات التأمين.

الثاني

ووجّه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول ضعف خدمات مستشفى شعم بإمارة رأس الخيمة، ورد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف السركال قائلاً إنه تم إحلال مستشفى شعم القديم عام 2018 وافتتاح الجديد ورفع الطاقة الاستيعابية وتم التوسع في العيادات التخصيصية الخارجية لكافة التخصصات وتمكينها من تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.



وتطرق إلى زيادة عدد الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى 3 أضعاف عددها السابق، وأضيفت خدمات أخرى.

الثالث

وسأل النائب الأول لرئيس المجلس حمد الرحومي حول إمكانية إدراج فحوصات كوفيد-19 تحت التغطية التأمينية.



وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن فحوصات كوفيد-19 للمصابين أو المشتبه بهم مجانية بحكم القانون، لافتاً إلى أن العلاج أيضاً من المرض مضمون بحكم القانون.

الرابع

وتوجه عبيد خلفان السلامي بسؤال يتعلق بجهود الوزارة في سد الاحتياجات في التخصصات التي تعاني من شح وندرة الأطباء المواطنين.

ورد الدكتور يوسف السركال بالإشارة إلى تأسيس البورد العربي المعتمد داخل الدولة وتوفير ما يقارب من 1150 مقعداً للأطباء بما يقارب 43 برنامجاً تدريبياً في التخصصات النادرة، فزادت نسبة الملتحقين بالبورد خلال الفترة 2016-2020 أربعة أضعاف.

ولفت السركال إلى تأسيس المعهد الوطني للتخصصات الصحية والبورد الإماراتي بعضوية الوزارة والهيئات الصحية الأخرى والمؤسسات الأكاديمية وإقرار برامج التدريب التخصصي استناداً إلى احتياجات الرعاية الصحية.