الثلاثاء - 07 مايو 2024
الثلاثاء - 07 مايو 2024

مرسوم بتعديل قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

مرسوم بتعديل قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2021، بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ونص المرسوم بقانون على أن يُستبدل نص المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه بالنص الآتي: يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- إنشاء وإدارة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية في الإمارة، والعمل على تطويرها بعد موافقة مجلس الشارقة للإعلام.


2- إجراء الدراسات والبحوث في كافة المجالات الإعلامية بما يخدم أهداف الهيئة.


3- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والرقمي، بما في ذلك التصوير في كل مدن ومناطق الإمارة والإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع، والعمل على الترويج الإعلامي في الإمارة وإظهار جوانب التطور والازدهار فيها.

4- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتمادها من المجلس التنفيذي.

5- التنسيق مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في الدولة والتعاون معها في كافة المجالات بما فيها توحيد البث ومشاركة التغطية الإعلامية.

6- تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات الإعلامية في الدولة وخارجها.

7- إنشاء وتأسيس شركات تتبع الهيئة لتحقيق أهدافها وخدمة مرافقها.

8- إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وتطويرها.

9- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو مجلس الشارقة للإعلام.

وبحسب المرسوم بقانون يُضاف للجهات الإعلامية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (1) لسنة 2019 إذاعة وتر.