السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

الشارقة تعلن التعرفة المرورية الجديدة للشاحنات ورسوم المخالفات

الشارقة تعلن التعرفة المرورية الجديدة للشاحنات ورسوم المخالفات

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 10 لسنة 2022، بشأن التعرفة المرورية في إمارة الشارقة، وتضمن القرار مجموعة من البنود التي تنظم التعرفة المرورية وضوابطها والتزاماتها والجداول المعنية برسومها ومخالفاتها.

وأوضح القانون، أنّه يُحظر على مالك الشحنة ومالك المركبة التي تستخدم الطرق المشمولة بالتعرفة المرورية عبور بوابات التعرفة المرورية دون تسديد الرسم المقرر بموجب هذا القرار.

ونصت المادة الثالثة، على أن تستوفي هيئة الطرق والمواصلات بالشّارقة من مالك الشحنة ومالك المركبة التي تستخدم الطرق المشمولة بالتعرفة المرورية في أثناء عبوره أياً من بوابات التعرفة المرورية في الاتجاه الواحد رسماً يسمى «رسم التعرفة المرورية»، سواء كانت الشاحنة أو المركبة مسجلة في الإمارة أو خارجها.

العبور من الموانئ والمنافذ

وأوضح القرار أنّ رسم التعرفة المرورية الخاص بالموانئ والمنافذ الجوية والبرية والبحرية سيكون 120 درهماً للشاحنة الثقيلة، وستكون رسوم التعرفة المرورية 400 درهم للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الستة، و200 درهم للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات إن كان الدفع ببطاقة التحصيل، مشيراً إلى أنّه إن كان الدفع نقداً فيكون رسم التعرفة المرورية 450 درهماً للشاحنة الثقيلة ذات المحاور الستة، و250 درهماً للشاحنة الأقل حمولة ومحاور عجلات.

التعرفة المرورية في الاستراحات

وعن رسوم بوابات التعرفة المرورية في الاستراحات، أشار القانون إلى أنّ الساعة الأولى خلال أيام الأسبوع 10 دراهم، والساعة الثانية 30 درهماً، والساعة الثالثة 60 درهماً، من الساعة الرابعة فما فوق 50 درهماً لكل ساعة، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة، أمّا في العطلات والمناسبات فتكون الساعة الأولى 20 درهماً، والثانية 60 درهماً، والساعة الثالثة 120 درهماً، ومن الساعة الرابعة فما فوق 50 درهماً لكل ساعة، إضافة إلى رسوم الساعة الثالثة.

وذكر القرار أنّ أول ساعتين ستكونان مجاناً لمرتادي المطعم والمقهى الموجود في الاستراحات، بحيث يكون الحد الأدنى للطلبات داخل المطعم والمقهى 50 درهماً.

المخالفات المرورية للشاحنات

وأوضح القرار أنه في حالة تهرب سائق الشاحنة من سداد رسوم بوابات التعرفة المرورية في المرة الأولى فعليه غرامة 2500 درهم، وفي المرة الثانية 5000 درهم، والمرة الثالثة فما فوق 25 ألف درهم مع حجز الشّاحنة 30 يوماً، وفي حالة استخدام المركبات الخفيفة للطريق المخصص للشاحنات المرة الأولى 100 درهم، وفي المرة الثانية 250 درهماً، وفي المرة الثالثة فما فوق 500 درهم.

وذكر القرار أنّه في حالة عدم وجود بطاقة تحصيل أو نقود، تُدفع غرامة في المرة الأولى 400 درهم، والمرة الثانية 750 درهماً، والمرة الثالثة فما فوق 2500 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً، مشيراً إلى أنّه في حالة وقوف الشاحنات في الأماكن غير المخصصة داخل حرم بوابات التعرفة المرورية وتعطيل السير تسدد مخالفة 250 درهماً في المرة الأولى، و500 درهم للمرة الثانية، و1000 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً في المرة الثالثة فما فوق.

غرامات الحوادث في البوابات

وفي حال تسببت الشاحنات في وقوع حوادث أو إصابات داخل حرم بوابات التعرفة المرورية، شدّد القرار على توقيع غرامة 1500 درهم مع تحميل قيمة الإصلاح في المرة الأولى، و2500 درهم مع قيمة الإصلاح في المرة الثانية، و3500 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً وتحمل قيمة الإصلاح في المرة الثالثة فما فوق.

وأشار القرار إلى أنّه في حالة عدم التزام السائق بخط السير الموضح بالتصريح تكون قيمة المخالفة 1000 درهم في المرة الأولى، و2500 في المرة الثانية، و5000 درهم في المرة الثالثة فما فوق، وفي حالة عدم إبراز التصريح الآلي أو صورة طبق الأصل تكون قيمة المخالفة في المرة الأولى أو الثانية 250 درهماً، وفي المرة الثالثة فما فوق 250 درهماً مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

مخالفات الوقوف

وفي حالة الوقوف في الأماكن غير المصرح بها، تكون قيمة المخالفة أول مرة 1000 درهم، وفي المرة الثانية 2500 درهم، وفي المرة الثالثة فما فوق 4000 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً، وفي حالة ضبط السائق في الأوقات غير المصرح بها تكون المخالفة 500 درهم في المرة الأولى، و1500 درهم في المرة الثانية، و2500 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً في المرة الثالثة فما فوق.

وحدّد القرار أنه في حالة عدم حمل تصريح الدخول لجميع مدن الإمارة تكون الغرامة 500 درهم في المرة الأولى، و1500 درهم في المرة الثانية، و2500 درهم في المرة الثالثة فما فوق، وفي حالة رفض إبراز الرخصة أو ملكية الشاحنة تكون المخالفة 500 درهم في المرة الأولى، و1500 درهم في المرة الثانية، و2500 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوم في المرة الثالثة فما فوق.

ونص القرار على أنّه، في حالة عدم الوقوف لموظفي ومراقبي الهيئة الذين يحملون صفة الضبط القضائي، تكون المخالفة في المرة الأولى 1500 درهم، والثانية 2500 درهم، وفي المرة الثالثة فما فوق 4000 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً، وفي حالة التلاعب بالتصاريح بأي شكل من الأشكال تكون المخالفة 1500 درهم في المرة الأولى، و2500 درهم في المرة الثانية، و5000 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً في المرة الثالثة فما فوق.

وأشار القرار إلى أنّه عند عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهامهم تكون المخالفة 500 درهم في المرة الأولى، و1500 درهم في المرة الثانية، و2500 درهم مع حجز الشاحنة 30 يوماً.

وبشأن مخالفات التعرفة المرورية للمركبات في إمارة الشارقة، أوضح القرار أنه في حال تهرب سائق المركبة من سداد رسوم بوابات التعرفة المرورية 500 درهم إضافة إلى رسوم البوابات، وفي حالة الوقوف في الأماكن غير المصرح بها أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء مهامهم، أو رفض إبراز الرخصة أو ملكية المركبة تكون المخالفة 500 درهم.

وأكد القرار أنّه في حال مرور 3 أشهر بعد انقضاء مدة حجز الشاحنة المخالفة ولم يحضر مالكها لاستلامها تصادر الهيئة الشاحنة وتعرضها للبيع في المزاد العلني، كما أنّه يجوز دفع بدل حجز الشاحنة بمبلغ قدره 100 درهم عن كل يوم.

الشاحنات المستثناة

واستثنى القرار من التعرفة المرورية، الشاحنات التي تعبر بوابات التعرفة المرورية خلال 12 ساعة من دفع التعرفة المرورية في إحدى البوابات، والشاحنات التي تعمل لصالح مشاريع أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام، والشاحنات المملوكة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشاريع مبادرات رئيس الدولة داخل الإمارة، والشاحنات الخاصة بالشركات التي تنفذ مشاريع للجهات المحلية، والشاحنات التي تنقل مواد غذائية مدعومة من رئيس الدولة.

كما يستثنى من القرار شاحنات نقل الأدوية للمستشفيات الحكومية، وشاحنات نقل الخيول والجمال والتي تعود ملكيتها للأفراد، وصهاريج المياه الخاصة بملاك المزارع أو الصرف الصحي، والشاحنات الخاصة بجمعية الشارقة التعاونية، والمركبات التي يوجد لها حجز مسبق لقاعات المؤتمرات المتواجدة داخل الاستراحات، والمركبات التي تعود ملكيتها لوفود رسمية لزيارة الاستراحات.