السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

النيابة العامة للإمارات توضح عقوبة التسول المنظم

النيابة العامة للإمارات توضح عقوبة التسول المنظم

أرشيفية.

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الخميس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التسول المنظم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

كما نصت المادة 477 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.