الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

السجن 5 سنوات لموظفين استغلا صلاحيتهما لإلغاء مخالفات بـ 958 ألفاً

السجن 5 سنوات لموظفين استغلا صلاحيتهما لإلغاء مخالفات بـ 958 ألفاً
استغل موظفان يعملان في جهة حكومية صلاحيتهما لإلغاء وتأجيل مخالفات واجبة السداد عليهما وعلى أقارب وأصدقاء لهما وترحيلها إلى جهة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلغاء موظفين وتأجيلهما مخالفات واجبة السداد عليهما وعلى أشخاص آخرين وترحيلها إلى جهة أخرى وأشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالأمر، ومن ثم تم كشف تلاعبهما وتوجيه تهم الإضرار عمداً بجهة عملهما، والاختلاس، وتزوير مستندات إلكترونية.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين خمس سنوات لكل منهما وإلزامهما بتسديد 958 ألف درهم قيمة المخالفات وتغريمهما مبلغاً مماثلاً.


وباشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس محاكمة الموظفين اللذين يعملان في إدارة خدمة العملاء بإحدى الجهات الحكومية، متهمين بالتزوير في محررات رسمية واختلاس مبلغ 958 ألف درهم قيمة مخالفات مالية على عملاء، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 14 يناير المقبل.


وخلال الجلسة، أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما لم يختلسا أي أموال، وأن المخالفات المذكورة تسدد من خلال بطاقات الائتمان، وأنهما لم يتسلما أي مبالغ مادية من العملاء، مشيرين إلى عدم ارتكابهما أي تزوير.

والتمس دفاع المتهم الأول، المحامي ناصر الشامسي، إلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة، نظراً لوجود خطأ في تطبيق القانون للحكم الابتدائي وما شابه من قصور وإخلال بحقوق المتهم، مشيراً إلى أن الكشوف المثبتة في القضية محل الاتهام تنسب لموكله اختلاس 340 معاملة، بقيمة 166 ألف درهم، فيما نسبت للمتهم 2372 مخالفة بقيمة 958 ألف درهم، حيث أضيف للمتهم مخالفات لم يرتكبها وبالتالي لا يجوز أن يعاقب على اتهام لم يرتكبه.

وأشار إلى أن لجنة الفحص التي شكلت لتقصي الحقائق وتقديم التقرير، لم تكن محايدة نظراً لأن جميع أعضائها يعملون في الجهة الشاكية، ملتمساً من المحكمة الأمر بتشكيل لجنة جديدة تتسم بالحيادية وتكون من خارج جهة عمل المتهمين.

ودفع الشامسي بعدم توافر جريمة الاختلاس بركنها المادي والمعنوي حيث إن المتهمين لم يختلسا أي أموال ولكنهما حولا المخالفات الخاصة بهما وبأقاربهما إلى جهة أخرى لتأجيل عملية التسديد فقط، لافتاً إلى أن مخالفات لم يتم إلغاؤها لا تزال موجودة وواجبة السداد، بالإضافة إلى عدم وجود أي محرر رسمي تم التغيير أو التلاعب في بياناته، والتمس البراءة لموكله، واستعمال أقصى درجات الرأفة احتياطياً.

فيما أشار دفاع المتهم الثاني، إلى أن الجريمة التي يعاقب بها موكله وزميله، لا تصل إلى حد الجناية أو الجنحة، ولا تعدو أكثر من مخالفة إدارية، مشيراً إلى أن المتهم لا يعمل في قسم المخالفات بالجهة المجني عليها وليس لديه صلاحية تحصيل أو إلغاء مخالفات، ولا يوجد أي مستند ضمن أوراق القضية سواء ورقي أو إلكتروني يمكن الإشارة إليه بأنه مستند مزور، بالإضافة إلى عدم وجود اختلاس حيث لا يوجد نقل ملكية من المال عام إلى الملكية الخاصة، مطالباً الحكم ببراءة موكله وتكفيله إلى حين تشكيل لجنة محايدة للفصل في الاتهامات المسندة إليه.