الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

تأييد حكم بالحبس سنة والإبعاد لمتهم باع سفينة لا يملكها

تأييد حكم بالحبس سنة والإبعاد لمتهم باع سفينة لا يملكها
أيّدت محكمة النقض أبوظبي حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة مدان ببيع سفينة مملوكة لإحدى المؤسسات، بالحبس سنة مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن المستندات التي قدمها المدان (الطاعن) لإثبات ملكيته لما باع، تبيّن أن السفينة التي باعها لم تصبح مملوكة له، وليس له حق التصرف فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة إلى المدان بيعه السفينة المملوكة لإحدى المؤسسات، والاستيلاء لنفسه على الشيكات المملوكة للمجني عليه (المشتري).


وقضت محكمة أول درجة، غيابياً، بحبس المدان سنة والإبعاد وتسديد الرسوم، وعارض المحكوم عليه الحكم فقضت المحكمة ذاتها بتأييده.


واستأنف المدان على الحكم فقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه مضموناً، وتأييد الحكم، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.

ولم ينل حكم الاستئناف قبولاً لدى المحكوم عليه، فأقام عليه الطعن بطريق النقض، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، إلا أن محكمة النقض أيدت حكم الاستئناف، وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.