الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

"تمييز دبي" ترد قضية مدان بتزوير شيك بقيمة 28 مليون درهم الى "الاستئناف"

"تمييز دبي" ترد قضية مدان بتزوير شيك بقيمة 28 مليون درهم الى "الاستئناف"

"تمييز دبي" ترد قضية مدان بتزوير شيك بقيمة 28 مليون درهم الى "الاستئناف"

أمرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز في دبي برد قضية مدير شركة مدان بتزوير شيك بقيمة 28 مليون درهم إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد، بعد أن نقضت الحكم الصادر منها بتأييد الحكم المستأنف بالسجن 3 سنوات غيابياً.

وأدين المتهم من قبل محكمة جنح دبي وحكمت عليه بالسجن ثلاثة سنوات غيابياً بعد أن وقع شيكاً بقيمة 28 مليون درهم بطريقة تمنع صرفه لمستحقه.

وتعود تفاصيل القضية حينما أعطى المدان وهو مدير شركة بدبي شيكاً وبسوء نية للشاكي بمبلغ 28 مليون درهم لا يقابله رصيد قابل للسحب عند تقديمه للبنك المسحوب عليه الشيك وتم الحكم عليه غيابياً كونه كان خارج الدولة بالسجن لمدة 3 سنوات.


وتشير أوراق القضية إلى أن المدان حضر إلى الدولة بعد علمه بالحكم الذي صدر غيابياً و قدم على إثره معارضة ضد الحكم الغيابي وطلب إحالة ملف الدعوى إلى المختبر الجنائي لمضاهاة الخطوط على سند من دفاعه بأنه لم يحرر الشيك موضوع الاتهام وأن التوقيع لا ينتسب له ولم يوقعه بنفسه.


وورد في تقرير المختبر الجنائي بأن التوقيع لا يطابق النموذج البنكي ونموذج الاستكتاب الموقع بخط المدان. إلا أن المحكمة الابتدائية عادت وحكمت بذات الحكم المعارض فيه وقضت بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض وهو السجن ثلاثة سنوات.

واستندت على ذلك بأن المتهم قصد بإعطائه الشيك بتوقيع مخالف عن توقيعه المعتمد ليمنع صرفه وقت تقديمه للبنك وبالتالي يظل سوء النية قائماً وتمت إدانته تحت طائلة المادة "401" من قانون العقوبات الاتحادي.

وقام المدان باستئناف الحكم الابتدائي والمعارض، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف فيه بسجنه 3 سنوات، ثم تقدم المتهم بطلب طعن مسبب إلى محكمة التمييز والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتحكم في الدعوى من جديد.

وقال وكيل المدان المحامي أحمد الرئيسي: إن إهمال موكله لتأمين دفتر الشيكات الخاص بالشركة هو سبب تورطه في هذه القضية، ولكن كون القاعدة القانونية تقول (الشك يفسر لصالح المتهم) كان السبب الرئيس لتقديم طلب الطعن بالتمييز على حكم الاستئناف المؤيد لقضاء المحكمة الابتدائية.

وأضاف: إن استجابة محكمة التمييز لطلب نقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية صادف صحيح القانون ووجد سنده في واقع القضية مشيراً إلى أن المادة 401 من قانون العقوبات نصت على: (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه).

وأوضح بأن ركني الجريمة المادي والمعنوي لم يتوفرا في هذه القضية إذ لم تثبت واقعة الإعطاء المادي للشيك في ظل غياب مواجهة الخصوم، حيث إن الشاكي لم يمثل أمام المحكمة، وبالتالي ينتفي سوء القصد لانتفاء واقعة التسليم للشيك محل البلاغ.

ودعا الرئيسي إلى ضرورة مراعاة الاحتياطات وأخذ التدابير الاحترازية سواء في تأمين دفتر الشيكات أو التعامل بها، لما لها من آثار و تداعيات اجتماعية و اقتصادية مشيراً إلى النزاهة والكفاءة العالية للنظام التشريعي والقضائي في دولة الإمارات و دوره في حفظ أمن وسلامة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.