السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

«الاتحادية العليا» تطلب إعادة النظر في دعوى غرامات تأخير عن سداد الضريبة ضد بنك

«الاتحادية العليا» تطلب إعادة النظر في دعوى غرامات تأخير عن سداد الضريبة ضد بنك
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المشرع فرض غرامة مستقلة على الخاضعين للضريبة في حال ارتكابهم أخطاء في تقاريرهم الضريبية، وإن تم جبر تلك الأخطاء بتصاريح طوعية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحرى الخاضع للضريبة الدقة في تقديم المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة.

جاء ذلك على خلفية إصدار المحكمة حكماً بإعادة النظر في دعوى أقامتها إحدى الجهات المعنية ضد بنك، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضريبية، وتأييد القرارات التي تلزم البنك بدفع غرامات تأخير عن سداد الضريبة قدرها 7 ملايين و853 ألفاً و581 درهماً.

وتفصيلاً، فقد تبين للجهة المعنية (الشاكية)، قيام البنك بتقديم إقرارات ضريبة عن الفترة من 1‏/1‏/2018 حتى 31‏/3‏/2018 والفترة من 1‏/4‏/2018 حتى 30‏/6‏/2018، ومن ثم قيام البنك في سبتمبر 2018 بتقديم أكثر من تصريح طوعي لورود أخطاء في الإقرارات الضريبية عن الفترتين المذكورتين.


وبناء على ذلك، أصدرت الجهة المعنية تقييماً للغرامات الإدارية على البنك، وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، وترتب على ذلك غرامات عن تقديم التصريح الطوعي، وأخرى عن التأخر في سداد الضريبة.


وبتقديم اعتراض للجنة فض المنازعات الضريبية، أصدرت اللجنة قرارها بإلغاء القرار المعترض عليه في شقه الخاص باحتساب غرامات تأخير عن السداد المبلغ.

وعليه رفعت الجهة الشاكية دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة، عازية السبب إلى أنه جاء بالمخالف للقانون حيث استند إلى أنه لا يوجد التزام قانوني على البنك بسداد غرامات تأخير عن فروق الضريبة الواردة بالتصريح الطوعي، وذلك بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الجهة الحكم المذكور أمام المحكمة الاستئنافية التي حكمت برفض الاستئناف، فأقامت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضحت أن حكم محكمتي البداية والاستئناف، أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما قضيا برفض الدعوى استناداً إلى أن المشرع قصر الغرامة التأخيرية في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة في الموعد المحدد لها، مضيفة بأن «الفروق الضريبية الواردة بالتصريح الطوعي هي مجرد تدارك لخطأ الخاضع للضريبة ‏في الإقرار الأساسي، ومن ثم يعد هذا التصريح في حقيقته تعديلاً للضريبة الواردة بالإقرار، وبالتالي تُفرض على فروق الضريبة الواردة بالتصريح الطوعي غرامة تأخير السداد شأنها شأن الضريبة الواردة بالإقرار الأساسي».

وعقّبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، مشددة في الوقت نفسه بأن التقاعس عن سداد الضريبة المستحقة في موعدها المحدد قانوناً يوجب إنزال الغرامة التأخيرية المقررة قانوناً، سواء أكانت هذه الضرائب واردة في الإقرار أو التصريح الطوعي، وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع الأمر بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.