السبت - 04 مايو 2024
السبت - 04 مايو 2024

الوزراء المصري يُقر قانوناً بمنح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

الوزراء المصري يُقر قانوناً بمنح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهل منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون نص على أن «تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه يجوز مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات؛ وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص».

وذكر البيان أنه تمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون -أيضاً- على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يوماً من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير، يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من كلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشؤون الصناعة ووزير المالية.

وتابع البيان: «يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشؤون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز».