الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

10 آلاف درهم غرامة كل يوم تأخير في إصدار شهادات المديونية وبراءات الذمة

10 آلاف درهم غرامة كل يوم تأخير في إصدار شهادات المديونية وبراءات الذمة

المصرف المركزي

أصدر المصرف المركزي نظاماً يتعلق بالجزاءات المالية على مخالفات المسؤوليات القانونية من قبل المنشآت المالية المرخصة والخاضعة لرقابته.

وفيما يخص شهادات المديونية وبراءات الذمة، فقد حدد المركزي غرامة بقيمة 10 آلاف درهم عن كل مخالفة، وغرامة 10 آلاف درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر بعد المخالفة الأولية وبحد أقصى 100 ألف درهم، في حال أخفق البنك في إصدار شهادات مديونية المتعاملين أو براءات الذمة خلال 7 أيام عمل.

واعتبر «المركزي» تزويد المتعاملين بشهادات المديونية ورسائل براءة الذمة خلال 7 أيام من تاريخ تقديم المتعامل للطلب من الوظائف الروتينية التي تقوم بها كل البنوك في الدولة.

النقد المزيف

وطلب المصرف من المؤسسات التحقق من عدم وضعها أوراقاً نقدية مزيفة أو مزورة في التداول عند نقطة التحصيل أو نقطة المعاملة أو عند إيداعها في حسابها لدى المركزي، بحيث ستتعرض المنشأة المخالفة لغرامة بقيمة 10 آلاف درهم عن كل عملة ورقية أو معدنية مزيفة، إضافة إلى القيمة الاسمية للعملة المزيفة، وذلك تحت أي ظرف، وسواء كان الأمر ناتجاً عن قصد أو نتيجة إهمال أو تقصير.

وحدد «المركزي» قيمة غرامة الإخفاق في امتثال البنوك لتنفيذ أوامر المحاكم الصادرة ضد كل المنشآت المالية العاملة في الدولة، بمبلغ 1000 درهم على كل مخالفة، كما حدد غرامة يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير يمر بعد المخالفة، وبحد أقصى لا يزيد على 50 ألف درهم عن كل مخالفة.

بيانات «سويفت»

ويفرض المركزي غرامة مالية بقيمة 1000 درهم على كل مخالفة ترتبط بالإخفاق في تقديم المعلومات المطلوبة حول بيانات المعاملات عبر الحدود «من خلال نظام سويفت»، وفي حال عدم استخدام علامة «TAG» المخصصة ورموز الغرض من معاملة الدفع الصحيحة.

وقال المصرف إنه يضطلع بمهام إعداد ونشر إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الإمارات، ووضعها الاستثماري الدولي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولتعزيز جودة البيانات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود وضمان مراقبة أفضل للتدفقات ذات الصلة، فإن تحديد «رمز الغرض من الدفع» أمر بالغ الأهمية.

رمز الغرض من التحويل

وبين أنه يجب على مكاتب الصرافة التي تبعث أو تتلقى رسائل تحويل من خارج الدولة أن تقدم تقاريرها إلى المصرف المركزي لكل معاملة على حدة بما في ذلك «رمز الغرض من عملية الدفع».

معاملات البطاقات

واشترط على المؤسسات المالية المرخصة إبلاغه بكل المعاملات التي تتم بواسطة البطاقات في كل من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الآلي والأكشاك عندما تكون المعاملات لمصلحة متعامل من متعاملي البنك المالك للجهاز، وعندما لا يتم تحويل المعاملة إلى الجهة المصدرة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني للحصول على إذن، وكذلك على البنك الإبلاغ عن المعاملات عبر محطات نقاط البيع وفق الشروط نفسها.

كما طالب بتزويده بمعلومات الرقم التعريفي «آيبان» لكل معاملات البطاقات الصادرة في الإمارات، وتقديم تفاصيل حساب المتعامل لكل معاملات البطاقات الصادرة بواسطة بنوك في الدولة، وتقديم البيانات المتعلقة بمعاملات البطاقات التي يتم إجراؤها من خلال التجارة الإلكترونية.

وحدد غرامة قيمتها 1000 درهم عن مخالفة الإخفاق في توفير المعلومات الخاصة بمعاملات البطاقات.

مخالفات رفع التقارير

وفيما يخص رفع التقارير إلى المركزي بالنسبة للمنشآت المالية، ينص النظام على أن البنوك تتعرض لغرامة بقيمة 1000 درهم عن كل مخالفة يخفق فيها البنك،ولا يفي بالتزاماته الخاصة برفع التقارير الدورية إلى المركزي، ويتم تطبيق معدل يومي 1000 درهم عن التأخير لكل يوم عمل يستمر عقب المخالفة الأولية، بحد أقصى 100 ألف درهم لكل مخالفة.

فيما يتم فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم عن كل مخالفة تخص تقديم بيانات خاطئة في أيٍّ من متطلبات رفع التقارير.

وأما فيما يخص رفع التقارير من قبل شركات الصرافة العاملة في الدولة، فتفرض غرامة بقيمة 250 درهماً على كل مخالفة تتعلق بالإخفاق في الوفاء بمتطلبات رفع التقارير الدورية، و250 درهماً غرامة عن كل يوم تأخير بعد المخالفة الأولية بحد أقصى 25 ألف درهم، وفرض 12.5 ألف درهم غرامة تقديم بيانات خاطئة.

وأما بالنسبة لشركات التمويل، فتفرض غرامة بقيمة 500 درهم غرامة عن كل مخالفة، و500 درهم عن كل يوم تأخير بعد ذلك، بحد أقصى 50 ألف درهم لكل مخالفة، فيما تبلغ غرامة تقديم بيانات خاطئة 25 ألف درهم.

ويصبح النظام ساري المفعول بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية، وتكون إدارة تطوير الأنظمة في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.



مخالفات التقارير الشرعية

بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بكل أنشطتها أو بجزء منها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فالغرامة بالنسبة للتأخير في تزويد الهيئة الشرعية العليا بتقرير سنوي شرعي يتم إعداده بواسطة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تصل إلى 5000 درهم. وحدد المركزي موعد تقديم التقرير الشرعي قبل انتهاء فبراير من كل سنة، بحيث سيتم فرض غرامة بقيمة 5000 درهم عن كل يوم تأخير بعد ذلك، بحد أقصى لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل مخالفة، فيما يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم في حال تقديم بيانات خاطئة في أيٍّ من القوائم الرقابية.