الثلاثاء - 07 مايو 2024
الثلاثاء - 07 مايو 2024

الماركات.. كذبة صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء

الماركات.. كذبة صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء فصدقها الفقراء
على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها سلطات الدولة المختلفة من أجل ضبط السوق المحلي وحماية الملكية الفكرية ومنع دخول السلع والبضائع المقلدة عبر منافذ الدولة ومحاربة الغش والتقليد بكافة صوره، إلا أن أجهزة الدولة المعنية ما زالت تواجه حالات بيع سلع ومنتجات وبضائع مقلدة، وهو ما حدا بنا للحديث عن هذه الحالات من الوجهة القانونية مع المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، لدق ناقوس الخطر والتوعية من مخاطرها وآثارها سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية.



وأكد الشريف أن مجتمعاتنا العربية بصفة عامة ما زالت مجتمعات استهلاكية من الطراز الأول، وشريحة كبيرة من هذه المجتمعات شغوفة بشراء السلع والمنتجات والبضائع ذات الماركات التي تتمتع بشهرة عالمية ، وهذا ما يدفع البعض من ذوي النفوس الضعيفة لاستغلال مثل هؤلاء والعمل على تقليد السلع والمنتجات والبضائع وطرحها للبيع بالسوق المحلي أو عبر وسائل التجارة الإلكترونية المتعددة.

وأضاف أن هذه السلع والمنتجات والبضائع يتم تداولها وبيعها بالأسواق سواء مباشرة أو إلكترونياً في صورتين، إحداهما تتمثل في بيعها على أنها مقلدة، وثانيهما تتمثل في بيعها على أنها أصلية.



وبيّن الشريف أن كلا الصورتين استغلال لحاجة الناس فالأولى لإشباع رغبة البعض في الحصول على تلك الماركات المشهورة حتى ولو كانت مقلدة، والثانية استغلال لجهل البعض بالماركة الأصلية خاصة لو كان هناك إتقان وحرفية في عملية التقليد.

لذلك فإن كلا الصورتين مجرمتين ومؤثمتين قانوناً، فما هو وجه التجريم والتأثيم والعقوبة المقررة ودور الجمهور حيال اكتشاف أي من حالات الغش والتقليد؟ هذه هي محاور حديثنا الآن.

فأما عن وجه التجريم والتأثيم في هذه الحالات فهي من جهة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الماركات، ولكن ليس لذلك فحسب، بل هناك ما هو أخطر من ذلك ألا وهو حماية حياة الناس وأموالهم.

وأما عن العقوبة فقد وردت بنصوص وقوانين مختلفة ومنها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، حيث نصت المادة 29 منه على أن: «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة ، باستخدام وسيلة إلكترونية، مع إبعاد الأجنبي» وفقاً لنص المادة 32 من نفس القانون التي نصت على أن: «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي في حالة الحكم عليه بالحبس بموجب أحكام هذا القانون»، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر وفقاً للمادة 33 من نفس القانون التي نصت على أن: «لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر»، وجاءت عقوبة أشد بنص المادة 423 من قانون العقوبات الاتحادي التي قررت عقوبة جنائية على الغش التجاري بصفة عامة وهي الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولكن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بأي قانون آخر ، حيث نصت هذه المادة على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روّج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقته»، ولذلك كانت العقوبات المحددة بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020م في شأن حماية المستهلك هي الواجبة التطبيق باعتبارها العقوبات الأشد.



والحقيقة أن هذا القانون قد حدد في بدايته وتحديداً بالمادة الأولى منه المقصود بالعيب والخلل والغش التجاري في السلع والمنتجات والبضائع وهو ما نجد ضرورة الإشارة إليه لأهميته.

فالعيب كما جاء بالمادة الأولى من قانون حماية المستهلك هو: «نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، ما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك».

حبس وغرامة مليونية وإتلاف بضاعة



الغش التجاري هو خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة».

وأما عن العقوبات المقررة على ذلك فهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 29) التي نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على 3 أشهر