الاحد - 28 أبريل 2024
الاحد - 28 أبريل 2024

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تزوير مستند إلكتروني

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تزوير مستند إلكتروني

النيابة العامة للدولة.

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، عقوبة تزوير مستند إلكتروني.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم، كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.


ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.