الاحد - 28 أبريل 2024
الاحد - 28 أبريل 2024

الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص في الإمارات

الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص في الإمارات

الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص في الإمارات.

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي، أن المادة رقم 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

وبينت النيابة أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.