الأربعاء - 01 مايو 2024
الأربعاء - 01 مايو 2024

مخرج مصري يُطالب بفرض ضريبة مُتعة نظير مشاهدة التلفاز

مخرج مصري يُطالب بفرض ضريبة مُتعة نظير مشاهدة التلفاز

قال أديب أن مُقترحه سيوفر للدولة ملايين الجنيهات شهريًا

طالب مخرج مصري، الحكومة بضرورة فرض ضريبة إلزامية مقابل مشاهدة المواطنين للتلفزيون، أطلق عليها اسم «حق المتعة».

وبرر المخرج عادل أديب طلبه هذا بأنه وسيلة للمساهمة في الارتقاء بالمحتوى التلفزيوني المقدم للمتلقي، ومنعاً للمعلن من التحكم بالمحتوى.

30 جنيهاً



واقترح أديب أن تكون الضريبة المفروضة بمقدار 30 جنيهاً شهرياً، على أن يتم فرضها على كل أسرة حتى وإن لم يكن لديها تلفزيون بالمنزل، وتوضع هذه الضريبة على فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه.

وتساءل أديب: «اشمعنى أروح أدفع فلوس للمنصات ومدفعش لتلفزيون بلدي؟»

وشرح أديب وجهة نظره، لافتاً إلى أن تلك الضريبة كانت موجودة قديماً في فترة الستينيات، مشيراً إلى أن معظم من يشاركون في المنصات الرقمية يدفعون لها، وأن سياسة الدفع الخاصة بالمنصات الرقمية، حققت انتشاراً في السنوات الأخيرة، وتحظى بإقبال جماهيري كبير، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على التلفزيون؟



وأضاف أديب أن مقترحه سيوفر للدولة ملايين الجنيهات شهرياً، يمكن توجيهها لإنتاج أعمال فنية وبرامجية ذات جودة عالية.

وأوضح أن المشاهد بعد فرض تلك الضريبة سيجد محتوى يحترم فكره وعقله وثقافته، لافتاً إلى أن بعض الجهات المنتجة تفشل في تسويق أعمالها بسبب تحكم المعلن، رغم أن مصر تعد أكبر سوق إنتاجية في الشرق الأوسط.

تاريخ فرض ضرائب على الراديو والتلفزيون



تاريخياً حاول المشرع المصري تخفيف الضرائب المفروضة على الراديو والتلفزيون على اعتبار أنهما ليسا من وسائل الترفيه، وإنما وسيلة للتثقيف والإعلام.

وفي أكتوبر 1953 وبعد إعلان الجمهورية الجديدة، أصدر الرئيس الأسبق محمد نجيب القانون 471 لسنة 1953 ليلزم كل مواطن يحوز جهاز استقبال الإذاعة اللاسلكية بدفع رسم سنوي 130 قرشاً.

وفي يونيو 1955 أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قراراً باستفادة الإذاعة المصرية من حصيلة هذا الرسم السنوي المفروض على جميع أجهزة الراديو «على أن يستخدم مجلس إدارة الإذاعة هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم إصدار تراخيص أجهزة الاستقبال، وتدشين الوظائف المؤقتة اللازمة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد».

وبعد مُضي 5 سنوات على قراره السابق، أصدر عبد الناصر قانون رسم راديو السيارة الساري حتى الآن وهو القانون رقم 112 لسنة 1960، وكان هذا القانون يهدف إلى تخصيص تحصيل الرسوم وتقليصها، حيث استهدف من إخضاع فئات معينة من مالكي الراديو، وذلك نتيجة الزيادة المطردة في عدد مالكي الراديو بين المصريين.



ونص القانون على توقيع مبلغ 2 مليم على فاتورة التيار الكهربائي، على أن تكون القيمة مليماً واحداً في باقي المحافظات المصرية.

وفي نفس القانون فرض عبدالناصر رسماً سنوياً 140 قرشاً على كل من يحوز راديو في السيارة، وعلى مالكي أجهزة الراديو الذي يدار بواسطة البطاريات السائلة.

وبعد 8 سنوات وتحديداً في عام 1968 أصدر عبدالناصر قانوناً ألغي فيه الرسوم على أجهزة الراديو، ونظم فرض الرسوم على استهلاك التيار الكهربائي، وأبقى على رسم راديو السيارة الساري حتى الآن.

وفي 1960 وبالتزامن مع تنظيم خدمة التلفزة المصرية لأول مرة، أصدر الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قراراً بقانون يفرض رسماً سنوياً قدره 5 جنيهات على كل جهاز مُعد لاستقبال البث التليفزيوني في مصر، وحدد قيمة الضريبة بأن تكون 50 ليرة على كل جهاز تلفزيون في الإقليم السوري مع ضرورة إثبات بيانات كل مالك لجهاز التلفزيون في هيئة الإذاعة أو مكتب البريد التابع له.



وفي 1974 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات بعد موافقة مجلس الشعب القانون 22 لسنة 1974 الذي نص على إلغاء الرسم السنوي المفروض على أجهزة الاستقبال التلفزيونية.. ورد ما يكون قد تحصل من الرسم المذكور عن عام 1974.

وقال مجلس الشعب المصري في مذكرة توضيحية بشأن ذلك إن التلفزيون تعدى كونه وسيلة ترفيه وتسلية يقتنيها القادرون وحدهم، بل أصبح وسيلة تثقيف وإعلام عام لها الأثر الأكبر في توجيه الرأي العام.