الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

مهام الرئيس في الدستور الإماراتي

مهام الرئيس في الدستور الإماراتي

مهام الرئيس في الدستور الإماراتي

منذ نشأة وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971، تم وضع دستور مؤقت لها، ما لبث أن تحول إلى دستور دائم، حيث وضّح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، وبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد.

وحدد الدستور آلية وكيفية ومهام تولي رئاسة الاتحاد، حيث نصت المادة 45 من دستور الإمارات العربية المتحدة بأن منصب رئاسة الدولة يمثل السلطة الثانية من السلطات الاتحادية الخمس للحكومة الاتحادية (المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي)، كما تنص المواد 51 إلى 54 من دستور الدولة على أحكام انتخاب رئيس الدولة، ومدة ولايته، وصلاحياته.

وجاء في المادة 51 من الدستور أن ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، فيما نصت المادة 52 أن مدة الرئيس ونائبه 5 سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.

ويؤدي كل منهما عند تولي منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه».

وحين خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، نصت المادة 53 على أن يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من الدستـور، وعند خلو منصبَي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أيٍّ من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

اختصاصات رئيس الاتحاد

وعن اختصاصات رئيس الاتحاد، بينت المادة 54 أن الرئيس يباشر 12 اختصاصاً بشكل مباشر، وهي رئاسة المجلس الأعلى ويدير مناقشاته، يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه، ويدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ويوقّع الرئيس القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها، ويعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى، كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

ويعين رئيس الاتحاد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم، وطبقاً للقوانين الاتحادية.

ويوقع رئيس الاتحاد أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين ويشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

ويمثل الرئيس الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية، ويمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية، ويمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط، ويمارس أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.