الرؤية

اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً يحدد الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة للسائحين بمبلغ عشرة آلاف درهم خلال 24 ساعة، فيما يبلغ الحد الأدنى للمشتريات القابلة لرد الضريبة 250 درهماً.

ويبدأ توفير طلبات ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح من قبل تجار التجزئة المشتركين في النظام اعتباراً من الأحد المقبل، بموجب القرار الذي يحدد إجراءات التحقق من السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة، ورسوم الاسترداد وآليات تطبيقها والحد الأقصى للاسترداد النقدي، والحد الأدنى لقيمة المشتريات القابلة للاسترداد والسلع المستثناة من الاسترداد.

وأعطى القرار، الذي يضم سبع مواد، الحق للسائح القادم من خارج الدولة في استرداد ضريبة القيمة المضافة من خلال مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي، فيما يمكن استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية اعتباراً من 16 ديسمبر 2018.

وأكد القرار أنه لا يجوز لتاجر التجزئة إصدار طلبات استرداد الضريبة لمتعامل لم يتجاوز 18 سنة، كما لا يجوز لمُشغِّل نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح إرجاع الضريبة إلى السائح ما لم يتحقق من أنه سيصدر السلع إلى خارج الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ توريدها.

وأعطى القرار الحق للهيئة في فرض رسوم على السائح تتمثل في رسم إداري يعادل 15 في المئة من مبلغ الضريبة التي يتم ردها للسائح، إضافة إلى رسم ثابت بقيمة 4.8 درهم لكل طلب استرداد، على أن يقوم المُشغِّل بخصم هذه الرسوم من المبلغ الذي يتم رده.

واستثنى القرار ثلاث فئات من السلع، هي: التي لا تكون بصحبة السائح وقت المغادرة، والمستهلكة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمركبات والقوارب والطائرات.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية