محمد البحراوي - دبي

أصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2020، بشأن تحديث جدول الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها.

ونص القرار الصادر بتاريخ 26 أبريل 2020، على تعديل القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بإضافة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 (سارس كوف2)، وبذلك ينضم المرض إلى قائمة الأمراض التي تتطلب التبليغ الفوري للجهات الصحية عند إصابة أي شخص بها.

ويضم القسم (أ) إلى جانب فيروس كوفيد-19، أمراض: الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي (السجقي)، الهيضة (الكوليرا)، الخناق، الأشريكية القولونية، التسمم الغذائي، داء المستديمة النزلية الغزوي، فيروس نقص المناعة البشري أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة، إنفلونزا الطيور، داء الفيلقيات، الجذام، الملاريا، الحصبة، التهاب السحايا، الشاهوق (السعال الديكي)، الطاعون، شلل الأطفال.

كما يضم القسم أيضاً أمراض، السعار (داء الكلب)، الحصبة الألمانية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، الجدري، الكزاز، والسل الرئوي وغير الرئوي، وحمى التيفوس، الحميات النزفية الفيروسية، التهاب الكبد الفيروسي A,E، والحمى الصفراء، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وإنفلونزا الخنازير.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة