عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أوصت دراسة قضائية بعنوان «الغرامة الإدارية كآلية لمواجهة جائحة كورونا» بضرورة تعديـــل القانـــون الاتحادي رقم 14 لســـنة 2016 في شـــأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحاديـــة بوضـــع نص يحظـــر الجمع بين توقيـــع العقوبـــة الجنائية والجـــزاء الإداري عـــن ذات الواقعة، وهـو ما يتحقـــق في حالـــة التعـــدد المعنـــوي أي خضـــوع الواقعـــة الواحـــدة لأكثر من وصف قانونـــي، أما التعدد المادي فلا يحـــول دون إمـــكان توقيع الجزاءيـــن الجنائـــي والإداري معاً.

كما أوصت الدراسة التي نشرت بمجلة «القضاء والقانون حول جائحة كورونا» الصادرة عن دائرة القضاء أخيراً، باسـتحداث نص يوضح طبيعة القرار الصـــادر من النيابة الاتحادية في حال التظلـــم إليها من العقوبات الإدارية وطرق الطعن على القرار الصادر في التظلم ومدة الطعن.

وخلصت الدراسة إلى 7 نتائج أبرزها أن الغرامـــات الإدارية وســـيلة ناجعة وبالغة الأهمية لمواجهة جائحة كورونا لما تحققه من ردع ســـريع وفعـــال علـــى المخالفات التي تنال مـــن التدابيـــر الاحترازية لمواجهة الوبـــاء ومنع انتشـــاره، كما أنها تحقق سياســـة التباعـــد الاجتماعي الذي أوصت بها منظمة الصحـــة العالمية لمكافحة الجائحة وبما تســـاهم فيـــه مـــن تحقيق الـــردع المناسب وفي ذات الوقت تقلـــل من عـــدد الموقوفين بمراكز الشـــرطة والمنشآت العقابية.

وجاء في نتائج الدراسة اختصـــاص النيابـــة العامـــة الاتحادية للطـــوارئ والأزمات والكـــوارث بإصـــدار الغرامـــات الإدارية الناشـــئة عن مخالفة قرار النائـــب العام الاتحادي رقـــم 38 لســـنة 2020 وتعديلاته، ونظـــر التظلمات الناشـــئة عنها، وعلى أن تختص النيابة العامة بالفصل في التظلم من قرارتها ولها أن تصـــدر قرارها إما بتأييـــده أو تعديلـــه أو إلغائه، ولا يحول ذلـــك دون لجوء المتضرر للقضـــاء إذا أراد الطعـــن علـــى قـــرار النيابـــة العامـــة المذكور بحســـبان أنـــه لم يرد نـــص يحظـــر ذلك، ومن ثم يخضع الأمر للقواعـــد العامة.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة

وأوضحت نتائج الدراسة أنه لا تعتبر القـــرارات الصـــادرة مـــن النيابـــة العامة الاتحادية بإصدار الغرامـــات الإدارية ولا الصـــادرة في التظلمـــات قـــرارات قضائيـــة، إذ تصدرهـــا بصفتهـــا مفوضه من الســـلطة التنفيذيـــة في بعـــض اختصاصاتها بموجب القرار الصـــادر من مجلس الوزراء بشـــأن إصـــدار لائحة ضبـــط مخالفـــات التدابيـــر الاحترازية والتعليمـــات والواجبـــات، ومن ثم فإنـــه يجـــوز الطعن علـــى قرارها أمـــام المحكمة الاتحادية المختصة.