عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

أيدت محكمة نقض أبوظبي الطعن على حكم استئنافي قضى بحبس شاب «المتهم» لمدة شهرين جرَّاء سبه فتاة بألفاظ تخدش الشرف في مكان عام.

ووفقاً لملف القضية اتهمت النيابة العامة شاباً بأنه رمى الفتاة «المجني عليها» بإحدى الطرق العلانية بعبارات السباب التي تخدش شرفها، وكان ذلك بمكان عام، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.

وأوضحت محكمة نقض أبوظبي في حيثيات حكمها أن جريمة القذف والسب مما تشترط المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية تحريكها بشكوى من جانب المجني عليه وأن الدعوى الجنائية حركتها النيابة العامة بناءً على شكوى من والد المجني عليها «الفتاة» ومن ثم كانت غير مقبولة وأنه تمسك بذلك أمام درجتي التقاضي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة