وام ـ أبوظبي

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «@uae_pp» جرائم استخدام الشبكة المعلوماتية للتوصل إلى بيانات البطاقات الائتمانية.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق، عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات.

فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.