عبدالرحمن سعيد ـ أبوظبي

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام متهم سداد مبلغ 10 آلاف درهم لسيدة تعدى عليها بأن هددها بارتكاب جناية القتل وسبها بما يخدش شرفها.

وفي التفاصيل، رفعت «متضررة» دعوى قضائية على متهم طالبت فيها بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بها، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من قول السيدة أن المتهم تعدى عليها بأن هددها بارتكاب جناية القتل وسبها بما يخدش شرفها، وتم إدانته عن ذلك الفعل وفقاً لحكم صادر في دعوى جزائية، والذي تم تأييدها عن طريق الاستئناف وأصبح ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض، وإذ أصيبت السيدة بأضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المتهم، رفعت عليه هذه الدعوى قضائية مطالبة بالتعويض.

وقدمت سنداً لدعواها صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وصورة من حكم الاستئناف، وصورة من شهادة طعن صادرة من محكمة النقض.

ورأت محكمة العين الابتدائية أن فعل المتهم ترتب عليه ضرر السيدة والمتمثل في إصابتها من خوف وآلام نفسية ألمت بها نتيجة ما اقترفه المتهم، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر لذلك تكون ملزمة إياه، قانوناً، بتعويضها عن ذلك الضرر.

وبناء عليه قدرت المحكمة بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها، التعويض المستحق للسيدة بمبلغ 10 آلاف درهم.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة