وام ـ أبوظبي

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوهت النيابة العامة بأنه طبقاً للمادة 59 مكرر 2 مِن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.


أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة