وام

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخِلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الـ15 من عمره ولو في غير علانية.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة